مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

254

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

وقريب منها رواية جرّاح المدائني عنه عليه السلام « 1 » أيضاً . الطائفة الرابعة : ما جمع فيها بين تمامية الخلقة والإشعار معطوفاً بواو ، وهو خبر يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الحوار « 2 » تذكّى امّه ، أيؤكل بذكاتها ؟ فقال : « إذا كان تماماً ونَبَت عليه الشعر فكُل » « 3 » . هذه هي الأخبار ، وقد استشكل في الرواية الأولى - بناءً على قراءة الذكاة الثانية بالنصب على نزع الخافض - بأنّ الخافض هو كاف التشبيه ، والمعنى حينئذٍ أنّ ذكاة الجنين مثل ذكاة امّه ، فلا تفيد كفاية تذكية الامّ عن تذكية الجنين ، بل تفيد عكس المقصود « 4 » . وأجيب عنه تارة بمخالفة هذه القراءة للروايات الكثيرة الواردة عن أهل البيت عليهم السلام الذين هم أدرى بما في البيت - حيث رويت عنهم بالضمّ « 5 » - خصوصاً بعض الأخبار الصريحة مضموناً في كفاية

--> ( 1 ) الوسائل 24 : 35 ، ب 18 من الذبائح ، ح 7 . ( 2 ) الحوار - بالضمّ وقد يكسر - : ولد الناقة ساعة تضعه ، أو إلى أن ينفصل عن امّه . القاموس المحيط 1 : 540 . ( 3 ) الوسائل 24 : 33 ، ب 18 من الذبائح ، ح 1 . ( 4 ) انظر : المهذب البارع 4 : 177 . الروضة 7 : 250 - 251 . المسالك 11 : 510 . جواهر الكلام 36 : 182 . ( 5 ) الروضة 7 : 252 .