مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

212

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

نعم ، مقتضى الجمود على بعض العبارات - كبعض النصوص - هو الحرمة ، لكنّه محمول على إرادة الميتة النجسة لا غير » « 1 » . بل وحتى السيّد الخوئي - الذي أشكل عليهم في التفصيل بين ميتة ما لا نفس له وميتة ما له نفس في جواز الانتفاع وعدمه بأنّ المستند ليس مثل رواية الحسن بن علي الوشّاء « 2 » أو رواية تحف العقول « 3 » حتى يقال : إنّهما يختصّان بالميتة النجسة ولا تشملان ميتة ما لا نفس له ، بل المستند صحيحة علي ابن أبي المغيرة ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الميتة ينتفع منها بشيء ؟ فقال : « لا . . . » « 4 » . ونحوها من الأخبار المطلقة التي لا وجه لدعوى انصرافها إلى النجسة كما لا يخفى - أفتى بجواز الانتفاع بالميتة مطلقاً ؛ استناداً إلى صحيحة البزنطي « 5 » الصريحة في جواز الانتفاع بالميتة النجسة ، فضلًا عن الطاهرة « 6 » . بل ومعلومية جواز الصلاة في بعض الميتة ممّا لا يؤكل - كالقمل والبق والبرغوث - بالسيرة القطعية « 7 » ، بل حكي عن المحقّق الحلّي دعوى الإجماع على جواز الصلاة في ميتة ما لا يؤكل لحمه « 8 » ، وإن استشكل في صحّة النسبة « 9 » . بل في الجواهر : « قد يخصّ المنع من حيث الموت بميتة ذي النفس ؛ لأنّه المنساق إلى الذهن ، خصوصاً مع ملاحظة ما في النصوص من الدبغ ونحوه ممّا لا يعتاد إلّافي ذي النفس . . . [ و ] لا أقلّ من الشكّ في شمول الإطلاقات ، فتبقى على إطلاقات الصلاة المقتضية للصحّة عندنا . . . فيكون الحاصل : إن كان اللباس من ذي النفس اعتبر فيه التذكية » « 10 » .

--> ( 1 ) مستمسك العروة 2 : 154 - 155 . ( 2 ) قال : سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت : إنّ أهل الجبل تثقل‌عندهم أليات الغنم فيقطعونها ، قال : « هي حرام » ، قلت : فنصطبح بها ؟ فقال : « أما تعلم أنّه يصيب اليد والثوب ، وهو حرام » . الوسائل 24 : 178 ، ب 32 من الأطعمة المحرّمة ، ح 1 . ( 3 ) « أو شيء من وجوه النجس . . . » . الوسائل 17 : 83 ، 84 ، ب 2 ممّا يكتسب به ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 24 : 184 ، ب 34 من الأطعمة المحرّمة ، ح 1 . ( 5 ) الوسائل 17 : 98 ، ب 6 ممّا يكتسب به ، ح 6 . ( 6 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 294 - 295 . ( 7 ) جواهر الكلام 8 : 63 . ( 8 ) حكاه عنه في جامع المقاصد 2 : 77 . ( 9 ) جواهر الكلام 8 : 63 . وانظر : مفتاح الكرامة 2 : 131 . ( 10 ) جواهر الكلام 8 : 63 .