مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
209
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
ما ذكروه [ من ظهورها في النجاسة ] لا يخلو من تدافع ؛ فإنّ المتبادر من قوله [ عليه السلام ] : « لا يضرّه » ليس إلّابمعنى لا ينجّسه ؛ إذ لا معنى للضرر في هذا المقام إلّاالتنجيس كما لا يخفى ، وحينئذٍ فحمل « ولكن يغسل يده » على النجاسة مدافع لذلك ، وأمّا إذا أريد التنزيه والاستحباب أمكن مجامعته للعبارة المتقدّمة » « 1 » . الخامس - الحشرات : والمراد منها - بتعبير بعض - : ما سكن الأرض من الدوابّ ، أو سكن باطنها « 2 » ، وبتعبير بعض آخر : صغار دوابّ الأرض « 3 » ، ومثّلوا لها بالفأر والضبّ « 4 » وابن العرس « 5 » واليربوع والحيّة والجرذ ونحوها . وفي وقوع التذكية عليها خلاف وأقوال : الأوّل : عدم الوقوع ، وهو ظاهر جماعة من الفقهاء وصريح آخرين « 6 » ، بل نسبه بعضهم إلى الأشهر « 7 » وآخر إلى الأكثر « 8 » ، وثالث إلى المشهور « 9 » ، بل ذكر بعضهم أنّ القول بالوقوع شاذّ لا اعتبار به « 10 » . نعم ، الظاهر من بعضهم عدم الجزم بذلك ، حيث اعتبروا عدم وقوع الذكاة هو الأشبه أو الأحوط « 11 » . ودليلهم في ذلك الأصل - أي أصالة عدم التذكية - بعد عدم قيام دليل صالح لإثبات وقوع التذكية عليها .
--> ( 1 ) الحدائق 5 : 230 - 232 . ( 2 ) انظر : الروضة 7 : 234 . المسالك 11 : 518 . مستندالشيعة 15 : 443 . جواهر الكلام 36 : 199 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 341 ، م 1669 . ( 3 ) كشف اللثام 9 : 223 . ( 4 ) الضبّ : دابّة برّية تشبه الحرذون ، وهي أنواع ، فمنها ما هو على قدر الحرذون ، ومنها ما هو أكبر منه ، ومنها دون العنز ، وهو أعظمها ، والجمع ضباب . المصباح المنير : 357 . ( 5 ) ابن العرس : وهي دويبة تشبه الفأر ، والجمع بناتعرس . مجمع البحرين 2 : 1190 . ( 6 ) القواعد 3 : 320 . المنتهى 4 : 209 . التحرير 4 : 628 . الروضة 7 : 234 . مستند الشيعة 15 : 444 . جواهر الكلام 36 : 199 . ( 7 ) كفاية الأحكام 2 : 589 . ( 8 ) مستند الشيعة 15 : 444 . ( 9 ) جواهر الكلام 36 : 199 . ( 10 ) الإيضاح 4 : 133 . الروضة 7 : 234 . ( 11 ) الشرائع 3 : 210 ، وفيه : « في وقوع الذكاة عليها تردّد ، أشبهه أنّه لا يقع » . وسيلة النجاة 2 : 239 ، م 23 . وفيه : « على الأحوط لو لم يكن الأقوى » . تحرير الوسيلة 2 : 135 ، م 23 ، وفيه : « على الأحوط الذي لا يترك » .