مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

195

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

يكون له مذبح وحلقوم - بناءً على جريان التذكية عليه - فهل تكون تذكيته بالإخراج من الماء كالسمك أم بالذبح أم بغير ذلك ؟ وسوف يأتي الكلام عن ذلك في تذكية الحيوان البحري . والتذكية إجمالًا إمّا أصلية أو تبعيّة ، والتبعيّة : هي ذكاة الجنين بذكاة امّه فيما إذا خرج ميتاً ، وإلّا فتذكيته كتذكية امّه ذبحاً أو نحراً . والأصلية إمّا اختيارية أو اضطراريّة ، والاختيارية : هي الذبح - بالآلات المتعارفة أو المكائن الحديثة - والنحر والصيد بشرائطها . والاضطرارية : هي الذبح والنحر بغير الشرائط ؛ لعدم التمكّن منها مع خوف تلف الدابّة - كالذبح بغير حديد - وكذا العقر والطعن مع عدم التمكّن من الذبح والنحر ، كما في الأهلي المستعصي ، والساقط في بئر لا يمكن إخراجه حيّاً ولا ذبحه بالشرائط . والذبح : عبارة عن قطع الأوداج الأربعة في ما يقبل ذلك - بأن كان له مذبح وحلقوم - بشرائط معلومة معيّنة في الذابح والمذبوح والذبح وآلة الذبح على ما فصّل في محلّه . والنحر : إدخال الآلة الحادّة في لبّة الإبل بما يوجب قتله ، وشرائطه كشرائط الذبح . والتذكية بالصيد في غير السمك : هي إزهاق روح الحيوان الوحشي القابل للتذكية بالآلة المعتبرة فيه كالكلب المعلّم والسلاح كالسيف بشروط معيّنة . وأمّا العقر فهو - لغةً - : قطع قوائم البهيمة ، وفي الاصطلاح : طعنها في أيّ موضع منها بآلة حادّة جارحة بقصد تحقّق القتل ، وهو ذكاة لها . هذه أنحاء التذكية وأنواعها إجمالًا ، والتفاصيل من شرائط وأحكام وغير ذلك يأتي بعضها في محالّها . خامساً - شروط التذكية : شروط التذكية على نحو الإجمال ما يلي : أمّا الجراد والسمك فلا يعتبر في ذكاتهما شيء إلّاوضع اليد والأخذ حيّاً