مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

180

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

3 - التدليس في الشهادة : يقع التدليس في الشهادة على عدّة صور وحالات : منها : الشهادة تعويلًا على غير العلم أو المشاهدة - فيما إذا كانت الشهادة مشروطة به - كما إذا جرح أحداً مستنداً إلى الظنّ أو الاستصحاب ، فإنّه تدليس محرّم « 1 » ، بل يكون افتراءً « 2 » . ومنها : الشهادة بالزور ، فلا يجوز لأحد أن يشهد بالزور في أيّ شيء كان قليلًا أو كثيراً ، وعلى أيّ كان موافقاً أو مخالفاً ، وقد عدّ ذلك من الكبائر العظام « 3 » ، فمتى شهد بذلك أثم ، وكان ضامناً « 4 » إجماعاً « 5 » . وإذا ثبت عند الحاكم أنّه شهد بالزور نقض الحكم المبني على الشهادة « 6 » . ويعزّر شاهد الزور بما يراه من الجلد والنداء في قبيلته ومحلّته بأنّه كذلك ؛ ليرتدع غيره عن مثله « 7 » . ( انظر : شهادة ) ثامناً - تمييز المدلِّس : اختلفت كلمات الفقهاء في تعيين المدلّس في النكاح ونحوه ، وأنّه هل المدار على المباشرة لإجراء الصيغة ، أم على التولّي لأمر العقد ، أو على الباعثية ؟ ظاهر كلمات بعضهم أنّ المدار على التولّي لأمر العقد ، ولعلّه لهذا ذهب العلّامة الحلّي إلى تحقّق التدليس بإخبار الزوجة أو وليّها أو وليّ الزوج ، وتردّد في تحقّقه بإخبار السفير بينهما « 8 » . وقال المحقّق الكركي - بعد أن ذكر اختلاف كلمات الفقهاء والروايات في بيان ما به يصير الشخص مدلّساً في النكاح - : إنّ المدار على الباعثية ، كما يستفاد من كلمات بعضهم ، وعلى هذا فمتى تحقّق كونه باعثاً على التزويج عدّ مدلّساً ، سواء

--> ( 1 ) جواهر الكلام 40 : 125 . العروة الوثقى 6 : 520 ، م 16 . ( 2 ) القضاء ( الگلبايگاني ) 1 : 205 . ( 3 ) انظر : الروضة 3 : 129 . مجمع الفائدة 12 : 317 . تكملةالمنهاج : 29 ، م 123 . ( 4 ) النهاية : 335 . المهذّب 2 : 563 . السرائر 2 : 144 . ( 5 ) الخلاف 6 : 325 ، م 79 . ( 6 ) جواهر الكلام 41 : 230 . تكملة المنهاج : 29 ، م 123 . ( 7 ) النهاية : 336 . السرائر 2 : 150 . المختصر النافع : 290 . جواهر الكلام 41 : 252 . ( 8 ) القواعد 3 : 69 .