مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

40

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

الناظر ، فيجب عليها التستّر إلّا عمّن استثني في الآية « 1 » . وصحيح الفضيل ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه‌السلام عن الذراعين من المرأة ، هما من الزينة التي قال اللّه : ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ) ؟ قال : « نعم . . . » « 2 » . وصحيح أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الإمام الرضا عليه‌السلام قال : « لا تغطّي المرأة رأسها من الغلام حتى يبلغ الغلام » « 3 » . وما ورد في حرمة النظر إلى الأجنبية « 4 » - بناءً على الملازمة بين حرمة النظر ووجوب الستر - المفروغ عنها في ظاهر النصّ والفتوى « 5 » . ومن هنا يظهر حكم التجرّد والتعرّي - ما خلا العورة - أمام المماثل لكلّ من الرجال والنساء ، حيث ذكروا : أنّه يجوز أن ينظر الرجل إلى مثله ما خلا عورته الواجب عليه سترها في الصلاة ، وكذا المرأة بالنسبة إلى المرأة ، وادّعي أنّه موضع وفاق ، بل لعلّه من ضروريات الدين « 6 » . وكذا له أن ينظر إلى المحارم التي يحرم عليه نكاحهنّ نسباً أو رضاعاً أو مصاهرة أو ملكاً ما عدا العورة ، مع عدم تلذّذ وريبة « 7 » . ( انظر : ستر ، عورة ، نظر ) 2 - حرمة مملوكة الأب على الابن وبالعكس بالتجريد : تحرم مملوكة الأب على الابن وبالعكس بالتجريد « 8 » على المشهور بين الفقهاء « 9 » ؛ للأخبار الكثيرة المتضمّنة لذلك ، كصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام قال : « إذا جرّد الرجل الجارية

--> ( 1 ) انظر : مباني العروة ( النكاح ) 1 : 55 . ( 2 ) الوسائل 20 : 200 ، ب 109 من مقدّمات النكاح ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل 20 : 229 ، ب 126 من مقدّمات النكاح ، ح 4 . ( 4 ) انظر : الوسائل 20 : 190 ، ب 104 من مقدّمات النكاح . ( 5 ) مستمسك العروة 5 : 240 . ( 6 ) جواهر الكلام 29 : 71 . وانظر : القواعد 3 : 419 - 420 . النكاح ( تراث الشيخ الأعظم ) : 44 . ( 7 ) جواهر الكلام 29 : 72 - 73 . ( 8 ) النهاية : 496 . المختلف 7 : 61 - 62 . المسالك 7 : 304 - 307 . جواهر الكلام 29 : 374 - 375 . العروة الوثقى 5 : 542 ، م 2 . مستمسك العروة 14 : 179 - 181 . مهذّب الأحكام 24 : 125 - 126 . ( 9 ) جواهر الكلام 29 : 374 . مستمسك العروة 14 : 180 .