مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
37
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
تجرّد أوّلًا - التعريف : التجرّد - لغة - : التعرّي ، يقال : تجرّد من ثوبه ، أي نزعه وتعرّى . والتجريد : التعرية من الثياب « 1 » . واستعمله الفقهاء في المعنى اللغوي نفسه . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : التكشّف : الكشف : رفعك الشيء عمّا يواريه ويغطّيه . يقال : كشف الأمر يكشفه كشفاً ، أي أظهره « 2 » . والتكشّف : رفع الساتر أو الغطاء أو نحوهما « 3 » . فالكشف والتجرّد مترادفان يقابلان الستر والتستّر إلّا أنّ الغالب استعمال الكشف في الجزء والتجرّد في الكلّ ، فيقولون - مثلًا - : ( كشف العورة ) أو ( كشف الرأس ) و ( تجريد البدن عن الثياب ) . ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : تعرّض الفقهاء لبحث التجرّد والتعرّي في أبواب مختلفة من الفقه ، كالطهارة والصلاة والحجّ والنكاح والحدود والتعزيرات ، وهو بحث يتداخل مع مباحث أخرى ، مثل : ( نظر ) ، ( ستر ) ، ( عورة ) ونحوها ، نشير إليها هنا إجمالًا مع إحالة التفاصيل إلى محالّها المناسبة : 1 - حكم التجرّد في نفسه : للتجرّد حالتان : الأولى : التجرّد مع أمن الناظر المحترم ، ولا إشكال في جواز التجرّد عن الثياب مع الأمن عن الناظر المحترم « 4 » ؛ للأصل « 5 » ، والأخبار الكثيرة كصحيح عبيد اللّه بن علي الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليهالسلام عن
--> ( 1 ) انظر : لسان العرب 2 : 235 - 236 . المصباح المنير : 95 - 96 . ( 2 ) لسان العرب 12 : 102 . وانظر : القاموس المحيط 3 : 275 ، 276 . ( 3 ) معجم ألفاظ الفقه الجعفري : 123 . ( 4 ) انظر : الذكرى 3 : 6 . الحدائق 5 : 533 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 352 . ( 5 ) الذكرى 3 : 6 .