مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

25

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

لم يكن تجديداً بالمعنى الدقيق بل إحداثاً للنيّة بعد أن لم تكن أساساً إلّا أنّه جرى التعبير عنها في كلمات الفقهاء بتجديد النية . والتفصيل في محلّه . ( انظر : صوم ) ك - تجديد الإحرام : يتعلّق بتجديد الإحرام أحكام ، هي : 1 - على من أحرم قبل الميقات : يجب على كلّ من أراد الحجّ أو العمرة على طريق يفضي إلى أحد المواقيت الإحرام من الميقات ، سواء كان الحجّ قراناً أو إفراداً ، وسواء كانت العمرة تمتّعاً أو إفراداً ، وأمّا حجّ التمتّع فيحرم له من مكّة ، وحينئذٍ فإن أحرم للحجّ أو للعمرة قبل الميقات لم ينعقد إحرامه ووجب عليه أن يجدّد إحرامه إذا وصل إلى الميقات ، ولا يكفي مروره فيه « 1 » . نعم ، استثني من ذلك موردان : أحدهما : الناذر للإحرام قبل الميقات ، فإنّ عليه الإحرام من الموضع الذي نذر أن يحرم منه بشرط أن يقع الحجّ وعمرة التمتّع له في أشهر الحجّ إذا كان نذر الإحرام لهما . أمّا لو كان النذر للإحرام للعمرة المفردة صحّ ذلك وإن لم يكن في أشهر الحجّ « 2 » . ثانيهما : من أراد الإحرام لعمرة مفردة في رجب وخشي تقضّيه إن أخّر الإحرام حتى يدرك الميقات ، حيث يجوز له الإحرام قبل الميقات لتقع العمرة في رجب ؛ طلباً لفضلها « 3 » . والأولى تأخير الإحرام قبل الميقات إلى آخر الشهر « 4 » . ( انظر : إحرام )

--> ( 1 ) الشرائع 1 : 242 . القواعد 1 : 217 . المدارك 7 : 230 - 231 . الرياض 6 : 193 - 197 . جواهر الكلام 18 : 124 - 125 . ( 2 ) النهاية : 209 . الشرائع 1 : 242 . القواعد 1 : 417 . المدارك 7 : 229 - 230 . الرياض 6 : 198 - 199 . جواهر الكلام 18 : 122 . ( 3 ) النهاية : 209 . الشرائع 1 : 242 . القواعد 1 : 417 . المدارك 7 : 229 . الرياض 6 : 199 . جواهر الكلام 18 : 123 - 124 . ( 4 ) المدارك 7 : 229 .