مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

22

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

أمارات القبلة كلّما أراد الصلاة « 1 » . وقد استدلّ له بوجوب السعي في طلب الحقّ أبدا « 2 » . وأمّا لو تجدّد الشكّ في الاجتهاد في أثناء الصلاة فقد ذكر بعض الفقهاء أنّه لا يلتفت إلى هذا الشكّ ويتمّ صلاته « 3 » ؛ نظراً إلى دعوى ظهور أدلّة الاجتهاد في الاجتزاء بالاجتهاد الواحد للعمل الواحد ، فلا يقدح حينئذٍ حدوث الشكّ في الأثناء ؛ لحصول الشرط ، ولاستصحاب الصحّة « 4 » . ولكن ذكر الفاضل الهندي : أنّه لا بأس عندي بتجديد الاجتهاد إن أمكنه من غير إبطال للصلاة . ووافقه على ذلك المحقّق النجفي فقال : « لا ريب في عدم البأس به [ تجديد الاجتهاد ] وأنّه أحوط ، فيجتهد حينئذٍ ، فإن وافق الأوّل استمرّ ، وإن خالفه يسيراً استقام وأتمّ ، وإن خالفه كثيراً كان كظهور الخطأ بالاجتهاد بعد الفراغ » « 5 » . وحيث إنّ مذهبه فيه أنّه لا ينقض السابق فبناء عليه يتمّها حينئذٍ ولا إعادة عليه . وإن فرض عدم تمكّنه من الاجتهاد في أثناء الصلاة من غير إبطال فقد صرّح الفاضل الهندي بأنّه لا يلتفت إلى شكّه فيتمّ صلاته ، فإذا فرغ استأنف الاجتهاد « 6 » . واستوجهه المحقّق النجفي فقال : « وهو لا يخلو من وجه إن لم يكن الأقوى » ، إلّا أنّه قال بعد ذلك : « لكن لا ريب أنّ الأحوط الإتمام ، ثمّ الاستئناف بعد تجديد الاجتهاد » « 7 » . ( انظر : استقبال ، قبلة ) ز - تجديد تكبيرة الإحرام : لو كبّر تكبيرة الإحرام انعقدت صلاته ، فلو كبّر ثانية بنيّة تكبيرة الإحرام بطلت صلاته ، فهنا يجب عليه تجديد تكبيرة الإحرام ثالثة لأجل أن تنعقد صلاته

--> ( 1 ) كشف اللثام 3 : 184 . وانظر : جواهر الكلام 8 : 39 - 40 . ( 2 ) كشف اللثام 3 : 184 . ( 3 ) التذكرة 3 : 31 . المنتهى 4 : 175 . التحرير 1 : 188 . ( 4 ) جواهر الكلام 8 : 39 . ( 5 ) جواهر الكلام 8 : 40 . ( 6 ) كشف اللثام 3 : 186 . ( 7 ) جواهر الكلام 8 : 40 .