مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
19
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
ما أتى به من الصلاة « 1 » ، وقد نسب هذا القول إلى المشهور « 2 » ، بل إلى معظم الأصحاب « 3 » . وقد صرّح بعضهم باشتراط أن لا يزيد تكرار تجديد الوضوء عند تجدّد الحدث على ما فيه المشقّة « 4 » . وقد استدلّ له ببعض الروايات : منها : موثّق محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « صاحب البطن الغالب يتوضّأ ، ثمّ يرجع في صلاته فيتمّ ما بقي » « 5 » . وذهب بعضهم إلى عدم لزوم تجديد الوضوء في الأثناء « 6 » . قال العلّامة الحلّي : إنّه إن كان يتمكّن من حفظ نفسه بمقدار الصلاة تطهّر واستأنف الصلاة من رأس ، وإن لم يكن متمكّناً من ذلك بأن كان دائماً لا ينقطع بنى على صلاته من غير تجديد في الأثناء كصاحب السلس ؛ إذ لا فائدة في التجديد ؛ لأنّ هذا المتكرّر إن نقض الطهارة نقض الصلاة ؛ لما دلّ على اشتراط الصلاة باستمرارها « 7 » . ونوقش فيه بأنّ النص الدالّ على لزوم تجديد الوضوء في الأثناء والبناء على الصلاة يخصّص ما دلّ على ناقضية الحدث للصلاة ، فلا تبطل الصلاة بذلك « 8 » . 3 - أن لا تكون له فترة ينقطع عنه الحدث ، فحكمه حكم المسلوس يجدّد الوضوء عند كلّ صلاة « 9 » . ( انظر : مبطون )
--> ( 1 ) الوسيلة : 114 . المعتبر 1 : 163 - 164 . المنتهى 2 : 138 . الذكرى 2 : 202 . الدروس 1 : 94 . الروضة 1 : 358 . المدارك 1 : 243 - 244 . الحدائق 2 : 389 - 390 . العروة الوثقى 1 : 460 - 461 . ( 2 ) الذخيرة : 39 . الحدائق 2 : 389 . جواهر الكلام 2 : 325 . ( 3 ) المدارك 1 : 243 . ( 4 ) الذخيرة : 40 . ( 5 ) الوسائل 1 : 298 ، ب 19 من نواقض الوضوء ، ح 4 . ( 6 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 5 : 277 . ( 7 ) انظر : المختلف 1 : 146 . التذكرة 1 : 206 . نهاية الإحكام 1 : 68 . ( 8 ) جواهر الكلام 2 : 326 . ( 9 ) المعتبر 1 : 163 - 164 . التذكرة 1 : 206 . نهاية الإحكام 1 : 68 . الدروس 1 : 94 . جامع المقاصد 1 : 234 - 235 . الروضة 1 : 358 . المدارك 1 : 244 . الذخيرة : 39 . الحدائق 2 : 389 . جواهر الكلام 2 : 327 - 328 . العروة الوثقى 1 : 460 .