مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

11

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

تجديد أوّلًا - التعريف : جدّد فلان الأمر ، إذا أحدثه ، فهو جديد ، وهو خلاف القديم « 1 » . ومنه جدّد وضوءه أو عهده أو ثوبه ، أي صيّره جديداً « 2 » . وقد استعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي . ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : تعرّض الفقهاء لحكم التجديد في الطهارة والصلاة والصوم والنكاح والوكالة ، وإليك بيان ذلك : 1 - التجديد في العبادات ومقدّماتها : أ - تجديد الغَسل : تعرّض الفقهاء لتجديد الغسل في مواضع : 1 - تجديد غسل ثوب المربّية : المشهور كفاية تجديد غسل ثوب المربّية للصبي في كلّ يوم مرّة واحدة وإن بال عليه بعد ذلك ، بل ادّعي عدم الخلاف فيه « 3 » ، ولكن بشرط أن لا يكون لها إلّا ثوب واحد « 4 » . وقد استدلّ له برواية أبي حفص عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام قال : سئل عن امرأة ليس لها إلّا قميص ، ولها مولود فيبول عليها ، كيف تصنع ؟ قال : « تغسل القميص في اليوم مرّة » « 5 » . وقد توقّف بعض الفقهاء في هذا الحكم ؛ نظراً إلى ضعف الرواية سنداً « 6 » باشتراك أبي حفص بين الثقة والضعيف ، وبأنّ من جملة رجالها محمّد بن يحيى المعاذي ، الذي ضعّفه العلّامة الحلّي « 7 » . ومن أجل هذا خالف السيّد العاملي

--> ( 1 ) المصباح المنير : 92 . مجمع البحرين 1 : 275 . ( 2 ) لسان العرب 2 : 202 . ( 3 ) جواهر الكلام 6 : 231 . ( 4 ) المبسوط 1 : 66 . الشرائع 1 : 54 . المعتبر 1 : 444 . القواعد 1 : 194 . الدروس 1 : 127 . المسالك 1 : 127 . العروة الوثقى 1 : 213 - 214 . ( 5 ) الوسائل 3 : 399 ، ب 4 من النجاسات ، ح 1 . ( 6 ) مجمع الفائدة 1 : 339 . الذخيرة : 165 . ( 7 ) الخلاصة : 399 .