مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
83
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
وإدارة شؤونه هي الدولة . وأمّا التأمين الخاص فتقوم به الشركات والجمعيّات التبادليّة ، والتأمين الخاص إمّا أن يكون بحريّاً يتعلّق بالنقل عن طريق البحر ويكون تأميناً على البضائع أو على السفن ذاتها ، وإمّا أن يكون برّياً ويلحق به في كثير من أحكامه التأمين الجوّي . وينقسم التأمين البرّي إلى قسمين رئيسيّين : 1 - التأمين على الأشخاص : وهو تأمين يتعلّق بشخص المؤمَّن له ، فيؤمّن نفسه من الأخطار التي تهدّد حياته أو سلامة جسمه أو صحّته أو قدرته على العمل « 1 » ، ويتفرّع هذا القسم إلى فرعين : أ - التأمين على الحياة : وهو تأمين لحالة الوفاة ، بأن يلتزم المؤمِّن في مقابل أقساط ، بأن يدفع مبلغ التأمين عند وفاة المؤمّن على حياته « 2 » . أو تأمين لحالة البقاء ، وهو بأن يلتزم المؤمّن في مقابل أقساط بأن يدفع مبلغ التأمين في وقت معيّن ، إذا كان المؤمّن على حياته قد بقي حيّاً إلى ذلك الوقت « 3 » . أو تأمين مختلط ، وهو يجمع بين تأمين لحالة الوفاة إذا مات المؤمّن على حياته في خلال المدّة المعيّنة ، وتأمين لحالة البقاء إذا بقي المؤمّن على حياته حيّاً منذ انقضاء هذه المدّة المعيّنة « 4 » . ب - التأمين من الإصابات : وهو تأمين من الإصابات التي تقع بحياة الإنسان أو بجسمه نتيجة لسبب خارجي مفاجئ ، فيستولي المؤمَّن له على مبلغ التأمين . 2 - التأمين من الأضرار : وهو تأمين لا يتعلّق بشخص المؤمَّن له بل بماله ، فيؤمّن نفسه من الأضرار التي
--> ( 1 ) الوسيط في شرح القانون المدني ( عقود الغرروعقد التأمين ) 7 : 1156 - 1158 . ( 2 ) الوسيط في شرط القانون المدني ( عقود الغرروعقد التأمين ) 7 : 1391 . ( 3 ) الوسيط في شرح القانون المدني ( عقد الغرروعقد التأمين ) 7 : 1395 . ( 4 ) الوسيط في شرح القانون المدني ( عقود الغرروعقد التأمين ) 7 : 1399 .