مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
79
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
تأميم أوّلًا - التعريف : التأميم - لغةً - : من الأمّ بالفتح ، بمعنى القصد « 1 » ، كقولهم : ( أمّ فلان أمرا ) ، أو من الامّة ، أي الجماعة « 2 » من الناس يجمعهم أمر واحد كالدين أو الزمان أو المكان « 3 » . ولم يرد التأميم كاصطلاح فقهي خاص متداول بين الفقهاء ، وإنّما هو من الاصطلاحات الاقتصادية الحديثة ، وقد عرّفه السيّد الشهيد الصدر عند بحثه لمباني النظام الاقتصادي الاشتراكي بأنّه : تأميم الدولة لمصادر الثروة ووسائل الإنتاج في البلاد ، واعتبارها ملكاً للمجموع ( الامّة ) ، وإلغاء الملكية الخاصة « 4 » . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : 1 - المصادرة : وهي المطالبة بالشيء « 5 » . وتطلق أيضا على استيلاء الدولة على أموال الأشخاص عقوبة لهم « 6 » . وهي أخصّ من التأميم ؛ لأنّها تكون بداعي العقوبة خاصّة . 2 - الملكية العامة : وهي تملّك الامّة أو الناس جميعاً لمالٍ من الأموال - كالمعادن والأراضي والأنهار - في قبال الملكية الخاصة التي هي ملكية الفرد لمالٍ معيّن « 7 » ، والتأميم إخراج للمال من الملكية الفردية إلى الملكية العامة ، وأمّا احتفاظ الدولة بالأراضي المفتوحة ، فإنّه تطبيق لمبدأ الملكية العامة لا التأميم ؛ لأنّ الطابع الأصيل فيها ذلك « 8 » . ثالثاً - الحكم الإجمالي : التأميم وإن لم يكن معروفاً ومصطلحاً عليه في الفقه الإسلامي بهذا التعبير ، لكنّه واقع في التشريع الإسلامي ولو حمل مسمّيات أخرى ، فمن مصاديق التأميم في الفقه الإسلامي الأنفال العامة من المعادن
--> ( 1 ) العين 8 : 431 . الصحاح 5 : 1865 . لسان العرب 1 : 212 . ( 2 ) الصحاح 5 : 1864 . ( 3 ) مجمع البحرين 1 : 75 . ( 4 ) اقتصادنا : 217 . ( 5 ) القاموس المحيط 2 : 98 . تاج العروس 3 : 329 . ( 6 ) المعجم الوسيط 1 : 509 . وانظر : معجم لغةالفقهاء : 432 . ( 7 ) اقتصادنا : 411 - 412 ، الهامش . ( 8 ) اقتصادنا : 424 .