مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
63
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
تأسيس أوّلًا - التعريف : لغةً : التأسيس : من الاسّ ، واسّ الشيء : أصله ، فالتأسيس : إحداث أصل الشيء وأساسه « 1 » . اصطلاحاً : التأسيس في الاصطلاح تارة يأتي في الشرعيّات ويقابله الإمضاء ، وأخرى يأتي في اللفظ والكلام ويقابله التأكيد . والمقصود بالأوّل أن يجعل الشارع الأحكام والماهيّات التي لا عين لها ولا أثر عند العرف والعقلاء ، كالأحكام التكليفيّة الخمسة والصلاة « 2 » . كما أنّ المراد من الإمضاء الذي يقع في مقابل التأسيس بهذا المعنى : إنفاذ الشارع الأمور الاعتباريّة العرفية التي اعتبرها العرف والعقلاء ، كالمعاملات « 3 » . وأمّا التأسيس المقابل للتأكيد فالمقصود منه إفادة معنى جديد باللفظ لم يكن حاصلًا من قبل « 4 » . كما أنّ المراد بالتأكيد إرادة ما أفاده المعنى الأوّل بلفظ آخر ، بنحو يكون تقابلهما تباين الإفادة والإعادة « 5 » . كما سيتّضح ذلك في مبحث الدوران بين التأسيس والتأكيد . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : الجعل : وحقيقته الإيجاد ، وذلك إمّا تكويني - كخلق الموجودات الخارجية - وإمّا اعتباري أو تنزيلي كجعل الشرعيّات التي لا واقع لها إلّا في وعاء الاعتبار والتنزيل ، وإن كان نفس الاعتبار أمرا واقعيّاً حقيقياً لا اعتباريّاً « 6 » . والتأسيس في الشرعيات قسم من الجعل الاعتباري ، فتكون النسبة بينه وبين الجعل العموم المطلق .
--> ( 1 ) انظر : العين 7 : 334 . لسان العرب 1 : 141 ، 142 . تاج العروس 4 : 96 - 97 . ( 2 ) فوائد الأصول 4 : 386 . ( 3 ) فوائد الأصول 4 : 386 . ( 4 ) مختصر المعاني : 70 . ( 5 ) مختصر المعاني : 72 . ( 6 ) أصول الفقه ( المظفّر ) 2 : 42 .