مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

53

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

ولا فرق في ذلك بين الجهل بالتاريخ وبين العلم بتاريخ أحدهما والجهل بالآخر ، لكن من اعتبر أصالة تأخّر مجهول التاريخ عن معلومه - في المقام - حكم بالقصاص مع فرض الجهل بتاريخ البلوغ والإفاقة « 1 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : قصاص ) سابعاً - تدوين التاريخ : تحدّث الفقهاء عن نقل الحوادث التاريخية وتسجيلها في مقامين : الأوّل - حكمه : يجوز كتابة التأريخ ونقله بمعنى تدوين الحوادث والوقائع ونقلها ؛ لما يترتّب على ذلك من فوائد كثيرة ، وقد يجب إذا تعيّن ؛ طريقاً للوصول إلى معرفة ما يجب معرفته من الدين اصولًا أو فروعاً من باب مقدّمة الواجب « 2 » . هذا ، إذا كان التاريخ منطبقاً على الواقع وواصلًا إلى الحقائق التاريخية ، وأمّا لو كان استعماله تحريفاً للوقائع - كما يفعله أهل المطامع والهوى - فإنّه محرّم لما يتضمّن من الكذب والمفاسد الأخرى ، خاصة تضييع الحقوق ، أعاذنا اللّه من هفواته . وقد اهتمّ القرآن الكريم والأخبار بالتاريخ اهتماماً شديداً ، حيث إنّ الآيات الكثيرة والأخبار المتضافرة قد وردت في التاريخ ؛ لأنّ للتاريخ موقفاً عظيماً وغاية شريفة وفائدة كبيرة . ويتّضح ذلك بملاحظة النقاط التالية : 1 - إنّ التاريخ يوقفنا على أحوال الماضين من الأمم في أخلاقهم ، والأنبياء والأولياء عليهم‌السلام في سيرتهم وسنّتهم ، والعلماء في مذاهبهم ، والحكماء في كلامهم ، والملوك في دولهم وسياستهم ، وأسباب حياة الشعوب وعروجها وعلل موتها وأفولها .

--> ( 1 ) جواهر الكلام 42 : 183 . ( 2 ) انظر : جواهر الكلام 17 : 225 . العروة الوثقى 4 : 344 ، م 2 . في وجوب المقدّمات من السفروتهيئة الأسباب للحجّ وغير ذلك من المواردالاخرى .