مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
425
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
د - تجاوز دية أعضاء المرأة ثلث دية الرجل : يقتصّ للرجل من المرأة ، وللمرأة من الرجل في الأطراف من غير ردّ ، وتتساوى ديتهما في ذلك ما لم يبلغ جراحة المرأة ثلث دية الحرّ أو تتجاوزه ، فإنّها إذا بلغته أو تجاوزته دية أو جناية ترجع إلى النصف من الرجل فيهما معاً ، فلا يقتص لها منه إلّا مع ردّ التفاوت « 1 » بلا خلاف فيه « 2 » ، بل ادّعي الإجماع عليه « 3 » . وتدلّ عليه - مضافاً إلى عموم الأدلّة الدالّة على الاقتصاص « 4 » - جملة من الروايات من أبرزها صحيح أبان بن تغلب ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليهالسلام : ما تقول في رجل قطع إصبعاً من أصابع المرأة ، كم فيها ؟ قال : « عشرة من الإبل » ، قلت : قطع اثنتين ؟ قال : « عشرون » ، قلت : قطع ثلاثاً ؟ قال : « ثلاثون » ، قلت : قطع أربعاً ؟ قال : « عشرون » ، قلت : سبحان اللّه ، يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون ، ويقطع أربعاً فيكون عليه عشرون ؟ ! إنّ هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله ونقول : الذي جاء به شيطان ، فقال : « مهلًا يا أبان ، هذا حكم رسول اللّه صلىالله عليهوآلهو سلم ، إنّ المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف ، يا أبان ، إنّك أخذتني بالقياس ، والسنّة إذا قيست محق الدين » « 5 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : دية ، قصاص ) الأمر الثاني - قاعدة التجاوز : قاعدة التجاوز من القواعد المهمة في الفقه الإسلامي ، وإلى جانبها قاعدة الفراغ ، وقد تعرّض لهما الفقهاء بالتفصيل ، بل ألّف بعضهم رسائل خاصّة فيهما ، وحازا على اهتمام العلماء جيلًا بعد جيل . والبحث في قاعدة التجاوز يقع ضمن نقاط هي :
--> ( 1 ) النهاية : 773 . المختلف 9 : 395 . مباني تكملةالمنهاج 2 : 319 . ( 2 ) جواهر الكلام 42 : 86 . ( 3 ) الخلاف 5 : 255 - 256 ، م 64 . ( 4 ) المختلف 9 : 395 . ( 5 ) الوسائل 29 : 352 ، ب 44 من ديات الأعضاء ، ح 1 .