مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

388

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

حبّة من قيراط يوماً منها سقطت الزكاة « 1 » . والمراد برأس المال الثمن المقابل للمتاع « 2 » ، أو قيمة المتاع حين قصد الاكتساب « 3 » . وذكر البعض أنّ المرجع فيه أهل الخبرة من التجّار والثقات من أهل السوق « 4 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : زكاة ) تاسعاً - خمس مال التجارة : لا خلاف في أنّ ممّا يجب فيه الخمس ما يفضل عن مؤونة السنة من أرباح التجارات وسائر التكسّبات « 5 » ، بل الظاهر تسالم الفقهاء واتّفاقهم قديماً وحديثاً على الوجوب ، إذ لم ينسب الخلاف إلّا إلى ابن الجنيد وابن أبي عقيل ، ولكن مخالفتهما على تقدير صدق النسبة - من أجل عدم صراحة العبارة المنقولة عنهما في ذلك - لا تقدح في تحقّق الإجماع « 6 » ، بل في الجواهر : أنّ هذا هو الذي استقرّ عليه المذهب والعمل في زماننا هذا ، بل وغيره من الأزمنة السابقة « 7 » . واستدلّ له - مضافاً إلى الإجماع والسيرة العملية القطعية المتّصلة بزمن المعصومين عليهم‌السلام - بآية الخمس ، كقوله تعالى : وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ « 8 » . وبالنصوص الوافرة البالغة حدّ التواتر الإجمالي بضميمة نصوص التحليل « 9 » كموثّقة سماعة ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الخمس ؟ فقال : « في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير » « 10 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : خمس )

--> ( 1 ) الشرائع 1 : 157 . المدارك 5 : 169 . جواهرالكلام 15 : 268 . العروة الوثقى 4 : 93 . مستمسك العروة 9 : 203 . مهذّب الأحكام 11 : 162 . ( 2 ) جواهر الكلام 15 : 269 . العروة الوثقى 4 : 93 . ( 3 ) مستمسك العروة 9 : 204 . ( 4 ) مهذّب الأحكام 11 : 162 . ( 5 ) جواهر الكلام 16 : 45 . وانظر : العروة الوثقى 4 : 275 . ( 6 ) مستند العروة ( الخمس ) : 193 - 194 . وانظر : الخمس ( تراث الشيخ الأعظم ) : 170 - 171 . مستمسك العروة 9 : 515 . مهذّب الأحكام 11 : 427 . ( 7 ) جواهر الكلام 16 : 45 . ( 8 ) الأنفال : 41 . ( 9 ) مستند العروة ( الخمس ) : 199 . وانظر : جواهرالكلام 16 : 46 . الخمس ( تراث الشيخ الأعظم ) : 171 . مستمسك العروة 9 : 516 . مهذّب الأحكام 11 : 427 . ( 10 ) الوسائل 9 : 503 ، ب 8 ممّا يجب فيه الخمس ، ح 6 .