مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
367
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
لكن أورد عليه بمنافاة ذلك جملة إطلاق النهي « 1 » . ثمّ إنّ هذا كلّه بالنسبة إلى كراهة الفعل أو حرمته لا الصحّة والفساد كما هو واضح « 2 » . 11 - تلقي الركبان : لا خلاف في مرجوحية تلقي الركبان « 3 » ، بل ادّعي الإجماع « 4 » عليه وإن اختلفوا في كراهته وحرمته « 5 » ، فذهب الأكثر « 6 » - بل المشهور « 7 » - إلى الكراهة « 8 » ، بل يظهر من بعضهم دعوى الإجماع عليه « 9 » . واستدلّ له بالأخبار ، بعد حمل النهي فيها على الكراهة الموافقة للأصل « 10 » ، كما في خبر عروة بن عبد اللّه عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « قال رسول اللّه صلىالله عليهوآلهو سلم : لا يتلقّى أحدكم تجارة خارجاً من المصر . . . » « 11 » . وخبر منهال القصّاب عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال : قال : « لا تلقّ ، ولا تشترِ ما تُلقّي ، ولا تأكل منه » « 12 » . وخبره الآخر عنه عليهالسلام أيضا قال : « لا تلقّ ؛ فإنّ رسول اللّه صلىالله عليهوآلهو سلم نهى عن التلقّي » ، قال : وما حدّ التلقّي ؟ قال : « ما دون غدوة أو روحة » ، قلت : وكم الغدوة والروحة ؟ قال : « أربعة فراسخ » « 13 » .
--> ( 1 ) المسالك 3 : 188 . وانظر : جواهر الكلام 22 : 462 . ( 2 ) جواهر الكلام 22 : 462 . ( 3 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 349 . ( 4 ) انظر : التذكرة 12 : 170 . ( 5 ) انظر : المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 349 . ( 6 ) نهاية الإحكام 2 : 517 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 350 . وانظر : الرياض 8 : 168 . مستند الشيعة 14 : 40 . ( 7 ) جواهر الكلام 22 : 471 . وانظر : المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 351 . ( 8 ) المقنعة : 616 . النهاية : 375 . الشرائع 2 : 20 . التذكرة 12 : 170 . الروضة 3 : 297 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 19 ، م 44 . تحرير الوسيلة 1 : 461 ، م 22 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 13 ، م 45 . ( 9 ) جواهر الكلام 22 : 471 . ( 10 ) انظر : المختلف 5 : 73 ، 74 . مجمع الفائدة 8 : 135 ، 136 . جواهر الكلام 22 : 471 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 351 . ( 11 ) الوسائل 17 : 443 - 444 ، ب 36 من آداب التجارة ، ح 5 . وانظر : مهذّب الأحكام 16 : 28 . ( 12 ) الوسائل 17 : 443 ، ب 36 من آداب التجارة ، ح 2 . وانظر : المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 351 . ( 13 ) الوسائل 17 : 442 ، ب 36 من آداب التجارة ، ح 1 . وانظر : مهذّب الأحكام 16 : 28 .