مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

352

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

نعم ، يكره للآخذ أو المبذول له قبول ذلك ، ولقد كان السلف يوكّلون في الشراء من لا يُعرف ؛ هرباً من ذلك « 1 » . هذا ، وظاهر بعض الفقهاء عدم الفرق في فوات استحباب التسوية بين إعلامه وعدمه « 2 » . لكن قال ابن إدريس : « إذا كانوا [ المبتاعون ] عالمين بالأسعار وبما يُباع ، فلا بأس أن يبيع كلّ واحد بغير السعر الذي باعه للآخر مع علمه » « 3 » . ونحوه صرّح العلّامة الحلّي « 4 » . كما ألحق بعضهم في الحكم غير البيع والشراء من أنواع المكاسب أيضا ، كالإجارة للحمّامات والخانات ونحو ذلك « 5 » . 17 - الأخذ ناقصاً والإعطاء راجحاً : يستحبّ للتاجر الأخذ ناقصاً والإعطاء راجحاً « 6 » بحيث لا يؤدّي إلى الجهالة « 7 » ، وادّعي عليه الإجماع « 8 » . ويدلّ عليه - مضافاً إلى الاعتبار الواضح « 9 » ، والاحتياط في التجنّب عن البخس في المكيال « 10 » ، وما يمكن أن يستفاد من قوله سبحانه وتعالى : وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ . . . « 11 » ، وقوله تعالى : وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ « 12 » - روايات ، منها : صحيح صفوان بن مهران الجمّال ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه‌السلام : « إنّ فيكم خصلتين

--> ( 1 ) الروضة 3 : 286 . مستند الشيعة 14 : 19 - 20 . مهذّب الأحكام 16 : 17 . وانظر : الحدائق 18 : 23 . مفتاح الكرامة 12 : 436 . جواهر الكلام 22 : 452 . ( 2 ) الشرائع 2 : 20 . جواهر الكلام 22 : 452 . ( 3 ) السرائر 2 : 232 . ( 4 ) المنتهى 15 : 289 . ( 5 ) جواهر الكلام 22 : 452 . مهذّب الأحكام 16 : 17 . ( 6 ) الشرائع 2 : 20 . القواعد 2 : 13 . الروضة 3 : 291 . مفتاح الكرامة 12 : 434 . مستند الشيعة 14 : 20 . جواهر الكلام 22 : 453 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 18 ، م 43 . تحرير الوسيلة 2 : 460 ، م 22 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 12 ، م 44 . ( 7 ) الروضة 3 : 291 . مفتاح الكرامة 12 : 434 . مستندالشيعة 14 : 20 . مهذّب الأحكام 16 : 17 . ( 8 ) مهذّب الأحكام 16 : 17 . ( 9 ) مجمع الفائدة 8 : 122 . مفتاح الكرامة 12 : 434 . ( 10 ) انظر : جواهر الكلام 22 : 453 . مهذّب الأحكام 16 : 17 . ( 11 ) المطفّفين : 1 - 3 . وانظر : مفتاح الكرامة 12 : 434 . جواهر الكلام 22 : 453 . مهذّب الأحكام 16 : 17 - 18 . ( 12 ) الإسراء : 35 . وانظر : مفتاح الكرامة 12 : 434 .