مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
345
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
البيع سهل الشراء ، سهل القضاء ، سهل الاقتضاء « 1 » . قال الشهيد الثاني : إنّ المسامحة في البيع والشراء - خصوصاً في شراء آلات الطاعات - موجب للبركة والزيادة « 2 » . وتدلّ عليه جملة من الأخبار ، مثل ما جاء في رواية جابر المتقدّمة عن أبي جعفر عليهالسلام عن أمير المؤمنين عليهالسلام « 3 » . فإنّ معنى « قدّموا الاستخارة » فيها هو : الدعاء بالخيرة في الأمور ، والظاهر أنّ معنى « وتبرّكوا بالسهولة » : التسامح والتساهل في المعاملة « 4 » . وروى حنان عن أبيه عن أبي عبد اللّه عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : « قال رسول اللّه صلىالله عليهوآلهو سلم : بارك اللّه على سهل البيع ، سهل الشراء ، سهل القضاء ، سهل الاقتضاء » « 5 » . وأمّا ما ورد من الأمر بمماكسة المشتري وإن أعطى الجزيل « 6 » فمحمول على الجواز ، أو على ما رواه إسماعيل بن مسلم « 7 » عن أبي عبد اللّه عن أبيه عليهماالسلام قال : « أوحى اللّه تعالى إلى بعض أنبيائه عليهمالسلام : للكريم فكارم ، وللسمح فسامح ، وعند الشكس « 8 » فالتوِ » « 9 » . 6 - مشاركة أرباب الحظوظ : يستحبّ مشاركة أرباب الحظوظ « 10 » ؛ فإنّها تزيد في الحظّ ، فقد ورد عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنّه قال : « شاركوا الذي قد أقبل عليه الرزق ؛ فإنّه أخلق للغنى ، وأجدر بإقبال الحظّ » « 11 » . وغيرها من الروايات « 12 » .
--> ( 1 ) مستند الشيعة 14 : 21 . وانظر : النهاية : 373 . السرائر 2 : 233 . القواعد 2 : 13 . الدروس 3 : 183 ، 184 . جامع المقاصد 4 : 50 . الروضة 3 : 290 - 291 . مفتاح الكرامة 12 : 440 - 441 ، 442 ، 443 . جواهر الكلام 22 : 464 . مهذب الأحكام 16 : 18 . ( 2 ) الروضة 3 : 290 - 291 . ( 3 ) الوسائل 17 : 383 ، ب 2 من آداب التجارة ، ح 1 . وانظر : مجمع الفائدة 8 : 120 . ( 4 ) مجمع الفائدة 8 : 120 . وانظر : السرائر 2 : 231 . المنتهى 15 : 289 . ( 5 ) الوسائل 17 : 450 ، ب 42 من آداب التجارة ، ح 1 . وانظر : مهذّب الأحكام 16 : 18 . ( 6 ) الوسائل 17 : 455 ، ب 45 من آداب التجارة ، ح 2 . ( 7 ) مستند الشيعة 14 : 21 . ( 8 ) الشكس : السيّء الخلق في المبايعة وغيرها . العين 5 : 288 . ( 9 ) الوسائل 17 : 388 ، ب 4 من آداب التجارة ، ح 3 . ( 10 ) شرح القواعد 1 : 379 . جواهر الكلام 22 : 463 . ( 11 ) الوسائل 17 : 414 ، ب 21 من آداب التجارة ، ح 7 . ( 12 ) المستدرك 13 : 268 ، ب 18 من آداب التجارة ، ح 3 ، 5 .