مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

327

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

خصّها بالجماعة « 1 » ، وعن آخر خصّها بالمصلّي الواحد مطلقاً « 2 » ، وثالث خصّها بغير الإمام « 3 » . وفصّل بعضهم بين ما خاف على الميّت ظهور حادثة به ، فكره تكرار الصلاة ، وإلّا فلا « 4 » . نعم ، يقوى ارتفاع الكراهة مطلقاً في ذي الفضل والشرف الأخروي « 5 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : صلاة الميّت ) 7 - تثنية النوافل وسجدة الشكر : صرّح الفقهاء باعتبار تثنية النوافل إلّا ما استثني « 6 » ، مثل نافلة الوتر في صلاة الليل . ( انظر : صلاة النافلة ) كما ذهب كثير من الفقهاء إلى استحباب التثنية في سجدة الشكر « 7 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : سجدة ) 8 - التثنية في النكاح : يجوز للرجل الزواج من امرأة ثانية بالعقد الدائم بلوغاً حتى الأربع نساء « 8 » ؛ ويجوز له في المنقطع كذلك بما يتجاوز الأربع على المعروف بينهم ؛ وذلك استناداً في العقد الدائم إلى الآية الكريمة « 9 » . بل ذهب بعضهم إلى استحباب ذلك ؛ لكونه مشمولًا للعمومات الدالّة على استحباب النكاح والتزويج . وقد يناقش بانصراف تلك الأدلّة إلى أصل النكاح في مقابل العزوبة لا سيّما مع ورودها مورد كون النكاح موجباً للتحصين من المفاسد الأخلاقية ، فمع تحقق تلك الآثار عادةً لا يعلم شمول الأدلّة للزواج الثاني وما بعده . والتفصيل في محلّه . ( انظر : نكاح )

--> ( 1 ) السرائر 1 : 360 . ( 2 ) الخلاف 1 : 726 ، م 548 . جامع المقاصد 1 : 428 . وانظر : البيان : 78 . ( 3 ) المدارك 4 : 185 . وانظر : كشف اللثام 2 : 364 . ( 4 ) التذكرة 2 : 80 . ( 5 ) جواهر الكلام 12 : 104 ، 105 . ( 6 ) انظر : جواهر الكلام 12 : 195 ، 200 . ( 7 ) المقنعة : 136 . النهاية : 86 . المهذّب 1 : 96 . الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي ) 1 : 113 . كشف اللثام 4 : 116 . مستند الشيعة 5 : 399 . جواهر الكلام 10 : 239 ، 241 . ( 8 ) انظر : المقنعة : 517 . الخلاف 4 : 293 - 294 ، م 62 . التذكرة 2 : 638 ( حجرية ) . المسالك 7 : 347 . جواهر الكلام 30 : 2 ، 3 . ( 9 ) النساء : 3 .