مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
325
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
تثنية أوّلًا - التعريف : التثنية : - لغة - بمعنى جعل الشيء اثنين ، ويقال : ثنيت الشيء إذا جعلته اثنين . ويأتي أيضا بمعنى الضمّ ، وضمّ واحد إلى واحد . ويقال : ثنى الثوب لما كفّ من أطرافه « 1 » . وثُنيتُه : صرت له ثانياً . وقد استعملها الفقهاء في نفس المعنى اللغوي . ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : تعرّض الفقهاء للتثنية في بعض أبواب الفقه نشير إليها إجمالًا فيما يلي : 1 - التثنية في إزالة نجاسة البول : ذهب مشهور الفقهاء « 2 » إلى وجوب التثنية في إزالة نجاسة البول عن الثوب والبدن في غير بول الرضيع « 3 » ؛ للأخبار « 4 » الصحيحة : منها : صحيحة ابن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليهالسلام عن البول يصيب الثوب ؟ قال : « اغسله مرّتين » « 5 » . ومنها : خبر الحسين بن أبي العلاء ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليهالسلام عن البول يصيب الجسد قال : « صبّ عليه الماء مرّتين ، فإنّما هو ماء » ، وسألته عن الثوب يصيبه البول ؟ قال : « اغسله مرّتين » « 6 » . أمّا بول الرضيع فخرج بالروايات الخاصّة المقيّدة بجملة من القيود التي تراجع في محلّها . ( انظر : بول ، نجاسة ) 2 - تثنية الغَسل بعد إزالة النجاسة : يستحبّ الاستظهار في كلّ نجاسة بتثنية الغسل بعد إزالة العين ، أي الغسل ثانياً بعد
--> ( 1 ) لسان العرب 2 : 136 ، 137 . ( 2 ) الحدائق 5 : 356 . ( 3 ) الحدائق 5 : 356 - 357 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 29 . مهذّب الأحكام 2 : 15 . وانظر : الروضة 1 : 61 . المسالك 1 : 29 . ( 4 ) انظر : الوسائل 3 : 395 ، ب 1 من النجاسات . ( 5 ) الوسائل 3 : 395 ، ب 1 من النجاسات ، ح 2 . ( 6 ) الوسائل 3 : 396 ، ب 1 من النجاسات ، ح 4 .