مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
322
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
خروجها من عدّتها ويواقعها قبلًا أو دبراً ، ثمّ يطلّقها في طهرٍ آخر غير طهر المواقعة ثمّ يراجعها ويواقعها ، ثمّ يطلّقها في طهرٍ آخر - فإنّها تحرم عليه حتى تنكح زوجاً غيره « 1 » . أمّا إيقاع ثلاث تطليقات في مجلس واحد فإنّه يحسب طلاقاً واحداً عند الإمامية . والتفصيل في محلّه . ( انظر : طلاق ) 13 - التثليث في الصوم : ذكر الفقهاء تثليث الصوم ، بمعنى وجوب الاتيان به ثلاثة أيّام ، وذلك في جملة من الموارد ، كمن أفطر يوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال متعمّداً لغير عذر ، والمحرم إذا أصاب ظبياً ولم يقدر على ذبح شاة أو إطعام عشرة مساكين ، والمحرم أيضا لو حلق رأسه ، والمتمتّع إذا لم يجد الهدي ، وكذا يجب في كفّارة اليمين « 2 » . وتفصيل البحث موكول إلى محالّه . كما ورد في الأخبار الحثّ على الصيام ثلاثة أيّام في موارد ، منها : أ - صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر ، أوّل خميس وآخر خميس والأربعاء الوسط « 3 » . ب - الصيام قبل صلاة الاستسقاء بثلاثة أيّام « 4 » . ج - - الصيام ثلاثة أيّام آخرها الجمعة لصلاة الحاجة ، خصوصاً في المدينة عند قبر النبي صلىالله عليهوآلهو سلم « 5 » . د - صوم أيّام البيض من كلّ شهر ، خصوصاً شهر رجب ( عمل امّ داود ) « 6 » .
--> ( 1 ) المقنعة : 526 . النهاية : 514 . التحرير 3 : 476 . المسالك 9 : 125 . جواهر الكلام 32 : 121 - 122 . النكاح ( تراث الشيخ الأعظم ) : 412 . ( 2 ) انظر : التذكرة 6 : 106 . السرائر 1 : 414 . الحدائق 13 : 215 - 216 . جامع المدارك 2 : 580 . مستندالعروة ( الصوم ) 2 : 245 . ( 3 ) الوسائل 10 : 422 ، ب 7 من الصوم المندوب ، ح 14 . وانظر : كشف الغطاء 4 : 42 . ( 4 ) الوسائل 8 : 8 ، ب 2 من صلاة الاستسقاء ، ح 1 . ( 5 ) كشف الغطاء 4 : 44 . ( 6 ) الوسائل 10 : 437 ، ب 12 من الصوم المندوب ، ح 3 . وانظر : كشف الغطاء 4 : 43 - 44 .