مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
318
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
في القرآن الكريم ، إلّا أنّ عنوان المشرك والمشركين اصطلاح قرآني لخصوص عبدة الأوثان . والتفصيل في محلّه . ( انظر : أهل الكتاب ، شرك ) 2 - التثليث في العصير العنبي : لا خلاف « 1 » في حرمة العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثاه ، وإذا ذهب ثلثاه يصير حلالًا « 2 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : نجاسة ) 3 - التثليث في الاستجمار : لا يجزئ في الاستنجاء أقلّ من ثلاثة أحجار إذا لم يحصل النقاء به ، بل ولا بالثلاثة فما زاد إذا كان كذلك ، وادّعي الإجماع عليه « 3 » . أمّا إذا حصل النقاء بالأقلّ فهل يجب الإكمال تعبّداً أم لا ؟ قولان ، ذهب عدّة من الفقهاء إلى الوجوب « 4 » ، بل هو المنسوب إلى المشهور « 5 » ، خلافاً لجماعة أخرى فاختاروا العدم « 6 » ، وقال المحدّث البحراني : « المسألة محلّ توقّف وإن كان القول المشهور لا يخلو من رجحان » « 7 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : استنجاء ) 4 - التثليث في الاستبراء : المشهور في كيفية الاستبراء من البول أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثاً ، ومن أصل القضيب إلى رأسه ثلاثاً ، وأن ينتر رأس الذكر ثلاثاً « 8 » . لكنّهم ذكروا أنّ فيه كيفيّات اخر ، وأنّ هذه الكيفية غير تعبّدية ؛ لأنّ العبرة بنقاء المجرى لا غير . والتفصيل في محلّه . ( انظر : استبراء )
--> ( 1 ) الروضة 7 : 320 - 321 . ( 2 ) الدروس 3 : 16 . رسالة في العصير العنبي ( رسائل المحقّق الكركي ) 2 : 67 . العروة الوثقى 1 : 141 - 142 ، م 1 . مستمسك العروة 1 : 405 - 406 ، و 2 : 106 . ( 3 ) جواهر الكلام 2 : 35 . ( 4 ) المعتبر 1 : 127 ، 129 . القواعد 1 : 180 . جامع المقاصد 1 : 97 . الروضة 1 : 83 . ( 5 ) المدارك 1 : 168 . الذخيرة : 18 . الحدائق 2 : 34 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 407 . ( 6 ) المدارك 1 : 168 - 169 . الذخيرة : 19 . المفاتيح 1 : 42 . مشارق الشموس : 77 . ( 7 ) الحدائق 2 : 35 . ( 8 ) الجامع للشرائع : 28 . القواعد 1 : 180 . الروضة 1 : 86 . المدارك 1 : 300 - 301 . جواهر الكلام 3 : 113 - 116 . الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 2 : 592 . مستمسك العروة 2 : 227 . التنقيح فيشرح العروة ( الطهارة ) 3 : 431 .