مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

302

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

ومنها : أنّه يجب في حجّ التمتّع ذبح الهدي في يوم العيد في منى ، ولكن إذا لم يجد شاةً ينتقل إلى البدل ، وهو صيام ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة أيّام إذا رجع إلى أهله ، ويجب التتابع في الثلاثة هنا أيضا « 1 » . قال المحقّق الحلّي : « وإذا فقدهما [ الهدي وثمنه ] صام عشرة أيّام ، ثلاثة في الحجّ متتابعات . . . » « 2 » . ومنها : أنّ من حلف على فعل وجب عليه ذلك الفعل إن كان مباحاً في نفسه ، وإذا لم يفعل ذلك تحقّق الحنث ، وحينئذٍ تجب عليه الكفّارة ، وهي : عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام ، ويجب فيها التتابع « 3 » ، فإن أخلّ به استأنف . والتفصيل في محلّه . ( انظر : كفّارة ، يمين ) و - الإخلال بالتتابع في الصوم : لو أفطر في أثناء الصيام الذي اشترط فيه التتابع بدون عذر وجب عليه الاستئناف « 4 » من دون فرق بين صوم الشهرين والشهر الواحد والثمانية عشر يوماً والثلاثة أيّام . نعم ، لو أفطر لعذر - كحيض ومرض ونحوهما - بنى عند زواله على ما أتى به في الجملة . وقد استدلّ له بأنّه مع الإخلال بالتتابع لم يأتِ بالمأمور به على وجهه ، فيبقى في العهدة إلى أن يستأنف متتابعاً « 5 » . ونوقش فيه بأنّ هذا إنّما يتمّ بناءً على أنّ الجميع عبادة واحدة وعمل واحد ؛ ضرورة فسادها بالإخلال بالتتابع ؛ إذ هي كالصلاة المركّبة من الركعات المعتبر فيها صحّة السابق منها بصحّة اللاحق ، إلّا أنّه لا يخفى صعوبة الالتزام بذلك بعد حصر مفسدات الصوم الشامل لصوم الكفّارة وغيره بغير ذلك ، خصوصاً بعد انتهاء اليوم

--> ( 1 ) جواهر الكلام 19 : 167 . وانظر : القواعد 1 : 386 . ( 2 ) الشرائع 1 : 262 . ( 3 ) القواعد 1 : 385 . كشف اللثام 9 : 160 . جواهرالكلام 17 : 73 - 75 . ( 4 ) الشرائع 1 : 205 - 206 . التذكرة 6 : 225 . العروةالوثقى 3 : 655 ، م 5 . ( 5 ) المنتهى 9 : 425 . وانظر : المدارك 6 : 250 . الرياض 5 : 495 . جواهر الكلام 17 : 77 .