مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
298
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
ادّعي عليه عدم الخلاف « 1 » ، فلو سكت في أثنائها طويلًا بحيث يخرج بالسكوت عن كونه مصلّياً - سواءً أوقع ذلك عمداً أو سهواً - أو قرأ خلالها غيرها عمداً ، بطلت الصلاة « 2 » . ولكن ذهب بعضهم إلى استئناف القراءة خاصّة إن اخلّ بالتتابع عمداً « 3 » . ونسب إلى المشهور « 4 » - بل إلى ما عدا الشيخ الطوسي « 5 » - استئناف القراءة خاصة إن كان سهواً ؛ لتحصيل الموالاة المتوقّفة على الاستئناف « 6 » . لكن ظاهر بعض أنّه مع الانفصام يستأنف خصوص ما انفصم من الكلام لا القراءة من رأس ، فلو فرض وقوع الإخلال بين ( إيّاك ) و ( نعبد ) مثلًا استأنف هذه الآية خاصّة ، لا هي وما تقدّمها جميعاً « 7 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : قراءة ) ب - في الأفعال : يجب التتابع في أفعال الصلاة ، فإن فعل فعلًا كثيراً ليس من الصلاة عمداً تبطل الصلاة ، بخلاف القليل « 8 » ، وادّعي عدم الخلاف « 9 » ، بل الإجماع عليه « 10 » . والتحقيق : أنّ البطلان بالفعل الكثير إنّما هو لفوات الموالاة بين الأفعال به ، ولعلّه المراد بمحو الصورة المذكورة في كلام بعض الفقهاء « 11 » ، بل هو مراد الفاضلين « 12 » ومن تبعهما كالشهيدين « 13 » وغيرهما « 14 » الذين علّلوا البطلان به من
--> ( 1 ) جواهر الكلام 10 : 11 . ( 2 ) الذكرى 3 : 310 . البيان : 157 . جامع المقاصد 2 : 265 . المقاصد العلية : 246 . الروض 2 : 879 . ( 3 ) المبسوط 1 : 157 . الإرشاد 1 : 253 . الدروس 1 : 171 . المدارك 3 : 375 . جواهر الكلام 10 : 15 . ( 4 ) المقاصد العلية : 247 . ( 5 ) جامع المقاصد 2 : 265 . ( 6 ) انظر : الشرائع 1 : 83 . الإرشاد 1 : 253 . الدروس 1 : 171 . ( 7 ) جواهر الكلام 10 : 14 - 15 . ( 8 ) جواهر الكلام 11 : 55 . ( 9 ) التذكرة 3 : 288 . ( 10 ) المعتبر 2 : 255 . نهاية الإحكام 1 : 521 . مجمع الفائدة 3 : 69 . المفاتيح 1 : 171 . ( 11 ) المدارك 3 : 466 . الدرّة النجفية : 161 . ( 12 ) المعتبر 2 : 255 . المنتهى 5 : 293 . ( 13 ) الذكرى 4 : 6 - 7 . الروض 2 : 888 - 889 . الروضة 1 : 233 . ( 14 ) مجمع الفائدة 3 : 69 .