مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

274

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

حتى تطلع الشمس » « 1 » . ويدلّ على استحباب التبكير ما رواه إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام : أيّ ساعة أحبّ إليك أن أفيض من جمع ؟ قال : « قبل أن تطلع الشمس بقليل فهو أحبّ الساعات إليّ » ، قلت : فإن مكثنا حتى تطلع الشمس ؟ قال : « لا بأس » « 2 » . ويدلّ على استحباب التأخير للإمام ما رواه جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام قال : « ينبغي للإمام أن يقف بجمع حتى تطلع الشمس ، وسائر الناس إن شاؤوا عجّلوا وإن شاؤوا أخّروا » « 3 » . وبالجمع بين الخبرين يثبت استحباب التبكير لغير الإمام . والتفصيل في محلّه . ( انظر : حجّ ) 5 - التبكير لطلب الحاجة والرزق : يستحبّ البكور في طلب الحاجة والرزق « 4 » . قال الشيخ الطوسي : « من كانت له حاجة فليباكر فيها » « 5 » . وتدلّ عليه أخبار « 6 » كثيرة : منها : قول رسول اللّه صلىالله عليه‌وآله‌و سلم : « إذا أراد أحدكم الحاجة فليبكّر إليها ؛ فإنّي سألت ربّي عزّوجلّ أن يبارك لُامّتي في بكورها » « 7 » . ومنها : رواية سعيد بن علاقة عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : « . . . البكور في طلب الرزق يزيد في الرزق . . . » « 8 » . ومنها : قول الإمام الصادق عليه‌السلام في رواية خالد بن نجيح : « . . . إذا صلّيتم الصبح فانصرفتم فبكّروا في طلب الرزق واطلبوا الحلال ؛ فإنّ اللّه سيرزقكم ويعينكم عليه . . . » « 9 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : رزق )

--> ( 1 ) جواهر الكلام 19 : 98 - 99 . ( 2 ) الوسائل 14 : 25 ، ب 15 من الوقوف بالمشعر ، ح 1 . وانظر : 25 - 26 ، ح 3 . ( 3 ) الوسائل 14 : 26 ، ب 15 من الوقوف بالمشعر ، ح 3 . ( 4 ) التحفة السنية 3 : 128 . جواهر الكلام 22 : 463 . الفتاوى الميسّرة : 174 . ( 5 ) مصباح المتهجّد : 256 . ( 6 ) انظر : الوسائل 17 : 77 ، ب 29 من مقدّماتالتجارة . ( 7 ) الوسائل 17 : 78 ، ب 29 من مقدّمات التجارة ، ح 5 . ( 8 ) الوسائل 15 : 347 ، ب 49 من جهاد النفس ، ح 21 . ( 9 ) الوسائل 17 : 22 ، ب 4 من مقدّمات التجارة ، ح 8 .