مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
257
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
الْاءَنْعَامِ « 1 » ، قال : « الجنين في بطن امّه إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة امّه ، فذلك الذي عنى اللّه عزّوجلّ » « 2 » . ( انظر : تذكية ، جنين ) 10 - تبعيّة الجنين المملوك لُامّه في الغصبية : لا خلاف ولا إشكال في أنّ غصب الأمة الحامل غصب لجنينها أيضا ؛ لثبوت يد الغاصب على الجنين ، بل استقلاله واستيلاؤه على الجنين وأمه ، فلو تلف الجنين بالإسقاط الزم الغاصب بقيمته ؛ بأن تقوّم الأمة حاملًا وحائلًا ، ويلزم بالتفاوت « 3 » . وهناك بعض الفروع الأخرى تترتّب على ذلك يراجع تفصيلها في محلّه . ( انظر : جنين ، غصب ) 11 - التبعيّة في الحرّية : للتبعية في الحرّية بعض الفروع الفقهية ، أهمّها إجمالًا ما يلي : أ - تبعية الجنين لُامّه في العتق : ذهب جماعة من الفقهاء « 4 » - خلافاً للمشهور « 5 » - إلى تبعيّة الجنين لُامّه في العتق ؛ لما رواه السكوني عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهمالسلام في رجلٍ أعتق أمة وهي حبلى فاستثنى ما في بطنها ، قال : « الأمة حرّة ، وما في بطنها حرّ ؛ لأنّ ما في بطنها منها » « 6 » . ونوقش فيها : بضعف سندها ، وموافقتها للجمهور « 7 » . واستدلّ للمشهور بموثّقة عثمان بن عيسى الكلابي عن أبي الحسن الأوّل عليهالسلام قال : سألته عن امرأة دبّرت جارية لها ، فولدت الجارية جارية نفيسة ، فلم تدر المرأة حال المولودة مدبّرة أو غير مدبّرة ، فقال لي : « متى كان الحمل بالمدبّرة ، أقبل ما دبّرت أو بعد ما دبّرت ؟ » فقلت : لست أدري ، ولكن أجبني فيهما جميعاً ، فقال : « إن كانت المرأة دبّرت وبها حبل ولم تذكر
--> ( 1 ) المائدة : 1 . ( 2 ) الوسائل 24 : 33 - 34 ، ب 18 من الذبائح ، ح 3 . ( 3 ) جواهر الكلام 37 : 30 . وانظر : المنهاج ( الخوئي ) 2 : 146 . ( 4 ) الوسيلة : 342 . الجامع للشرائع : 404 . ( 5 ) انظر : جواهر الكلام 34 : 178 - 179 . ( 6 ) الوسائل 23 : 106 ، ب 69 من العتق ، ح 1 . ( 7 ) جواهر الكلام 34 : 178 .