مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

238

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

لكن مع ذلك فالاحتياط لا يترك عند بعضهم « 1 » . هذا كلّه بالنسبة إلى المولى ، أمّا غيره فالمصرّح به في عبارة بعض الفقهاء بطلانه ، مدّعياً عليه الاتّفاق ؛ وذلك لعدم دخول منافع البضع في المهاياة « 2 » . ولكن المستفاد من بعض آخر الميل إلى جوازه « 3 » . ( انظر : مهاياة ، نكاح ) س - حضانة المملوك المبعّض : قد يتصوّر المملوك المبعّض حاضناً ، وقد يتصوّر محضوناً . أمّا الأوّل فقد ألحقه بعضهم بالمملوك الخالص فلا حضانة له « 4 » ؛ لأنّ من شرائطها الحرّية « 5 » ، فنزّل من تحرّر بعضه منزلة من لم يتحرّر أصلًا . لكنّ المستفاد من المحقّق النجفي الميل إلى القول بأنّ له الحضانة في أيّامه التي هاياه فيها « 6 » . أمّا الثاني فقد صرّح بعض الفقهاء بأنّ الولد المبعّض تتبعّض حضانته بين السيّد وغيره « 7 » ممّن له الولاية على حضانة الحرّ من الأقارب ، فإن اتّفقا على كيفيّة الحضانة فهو ، وإلّا فأمره إلى الحاكم يستأجر من يحضنه ، ويوجب المؤنة عليهما بالنسبة « 8 » . ( انظر : حضانة ) ع - الاقتصاص من المملوك المبعّض وله : لو قتل المكاتب الذي تحرّر مقدار منه مكاتباً مثله عمداً ، فإن تحرّر من المقتول بقدر ما تحرّر من القاتل أو أكثر قتل به « 9 » بلا خلاف ولا إشكال « 10 » ؛ لإطلاق قوله تعالى : النَّفْسَ بِالنَّفْسِ « 11 » .

--> ( 1 ) نهاية المرام 1 : 283 . جواهر الكلام 30 : 242 . النكاح ( تراث الشيخ الأعظم ) : 201 . العروةالوثقى 5 : 590 ، م 21 . ( 2 ) المسالك 8 : 31 . وانظر : نهاية المرام 1 : 283 . ( 3 ) جواهر الكلام 30 : 242 . ( 4 ) انظر : التحرير 4 : 14 . المسالك 8 : 423 . ( 5 ) انظر : الشرائع 2 : 345 . ( 6 ) جواهر الكلام 31 : 286 . ( 7 ) كشف اللثام 7 : 556 . ( 8 ) المسالك 8 : 423 . ( 9 ) تكملة المنهاج : 70 ، م 56 . ( 10 ) مباني تكملة المنهاج 2 : 54 . ( 11 ) المائدة : 45 .