مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

236

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

العبد بحرّتين أو أربع إماء أو أمتين وحرّة » « 1 » . وهذا ممّا لا إشكال فيه . إنّما الإشكال في المملوك المبعّض من جهة انصراف أدلّة المقام إلى المملوك الخالص ، أمّا المبعّض فهو قسم ثالث خارج عنها « 2 » ، فالأحوط حينئذٍ « 3 » أن يكون العبد المبعّض كالحرّ بالنسبة إلى الإماء ، فلا يجوز له الزيادة على أمتين ، وكالعبد الخالص بالنسبة إلى الحرائر ، فلا يجوز له الزيادة على حرّتين . وكذا الأمة المبعّضة فإنّها كالحرّة بالنسبة إلى العبد ، وكالأمة بالنسبة إلى الحرّ « 4 » . ثمّ إنّه لا خلاف « 5 » في عدم جواز نكاح الأمة على الحرّة إلّا بإذنها ، ويجوز العكس ، كما أنّه لو جمع بينهما في عقد واحد صحّ عقد الحرّة دون الأمة « 6 » . ولا تلحق الأمة المبعّضة بالأمة الخالصة في هذه الأحكام ، فتنكح حينئذٍ على الحرّة من غير إذن وتنكح عليها الأمة من غير إذن « 7 » . اللّهمّ إلّا أن يستفاد من الأدلّة أنّ ذلك للشرف بالحرّية - المختلف كلًّا أو بعضاً على وجه لا يكون من القياس ونحوه ممّا يحرم الأخذ به - فتلحق « 8 » . ( انظر : نكاح ) الثالثة - حكم القسمة لو كانت إحدى الزوجات أمة مبعّضة : لا خلاف « 9 » ولا إشكال في وجوب القسمة في المضاجعة على من عنده أكثر من زوجة ، فلو كانت عنده - مثلًا - حرّة وأمَة فللحرّة ليلتان من ثمانية وللأمة ليلة « 10 » . وإنّما الإشكال في الأمة المبعّضة فإنّ

--> ( 1 ) الوسائل 21 : 112 ، ب 22 من نكاح العبيدوالإماء ، ح 10 . وانظر : مستمسك العروة 14 : 97 - 98 . ( 2 ) العروة الوثقى 5 : 516 ، م 1 . مستمسك العروة 14 : 100 . ( 3 ) جامع المقاصد 12 : 383 . كشف اللثام 7 : 216 . جواهر الكلام 30 : 7 . العروة الوثقى 5 : 517 ، م 1 . ( 4 ) القواعد 3 : 37 . الروضة 5 : 206 . ( 5 ) جواهر الكلام 29 : 409 ، 412 . ( 6 ) الشرائع 2 : 291 . ( 7 ) جواهر الكلام 29 : 414 . ( 8 ) جواهر الكلام 29 : 414 . ( 9 ) جواهر الكلام 31 : 165 . ( 10 ) المنهاج ( الخوئي ) 2 : 281 ، م 1364 .