مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

221

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

أخذت نصف الحصّة المبيعة وتملّكته بنصف الثمن ولا يذكر النصف الآخر ، أو يقول مع ذلك : وتركت النصف الآخر من الحصّة للمشتري ، بل يلزمه إمّا أن يتملّك جميع الحصّة المبيعة بجميع ثمنها أو يدعها جميعاً لمن اشتراها « 1 » ؛ لأنّ حقّ الشفيع هو المجموع من حيث هو مجموع « 2 » ، ولما في تبعيض الصفقة من الإضرار بالمشتري ، ولا يناسب بناء الأخذ - الذي شرّع لدفع الإضرار - على الإضرار « 3 » . ثمّ إنّ بعض الفقهاء لم يستبعد كون حقّ الشفعة من قبيل حقّ القصاص الذي لا يقبل التجزئة بنفسه ، فلا تبعّض حتى في صورة رضى المشتري به . ويؤكّد ذلك مخالفة الشفعة للأصل فينبغي الاقتصار فيها على المتيقّن بعد الشكّ في الإطلاقات والعمومات ولو للمفروغيّة عند الفقهاء « 4 » . هذا إذا كان الحقّ لواحد ، أمّا لو كان لمتعدّدين - مثل : ما لو مات من له حقّ الشفعة وانتقل إلى ورثته - فالمشهور حينئذٍ أنّه لو عفا بعض الورثة لم تسقط وللآخر أن يأخذ الجميع « 5 » ، فلا تبعّض أيضا في هذه الصورة . والتفصيل في محلّه . ( انظر : شفعة ) الثاني عشر - التبعّض في الرهن : لا كلام في مشروعية توثيق الدين بأخذ الرهن عليه لاستيفاء المرتهن حقّه منه بعد أن يثبت للمرتهن حقّ الرهانة « 6 » . إنّما الكلام في تبعّض الرهن وعدمه ، فإنّ المستفاد من كلمات الفقهاء في باب الرهن أنّ التبعّض يتصوّر تارة في نفس المرهون ، وأخرى في حقّ الرهانة : أمّا الأوّل فمعناه تبعّض اليد على العين المرهونة ، وهي إمّا لكونها حقّاً مشاعاً بين الراهن وغيره فيحصل القبض بأخذ الكلّ

--> ( 1 ) كلمة التقوى 5 : 20 . ( 2 ) جامع المقاصد 6 : 399 . المسالك 12 : 310 . ( 3 ) المسالك 12 : 310 . ( 4 ) جواهر الكلام 37 : 325 . ( 5 ) حاشية المكاسب ( الاصفهاني ) 5 : 251 . ( 6 ) انظر : جواهر الكلام 25 : 94 - 95 .