مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

171

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

الصدقة أن يكتب على ميسم نعمها اسم اللّه تعالى للتبرّك به « 1 » . أمّا في التبرّك بأسماء الأنبياء والأوصياء عليهم‌السلام فقد صرّحوا بأفضلية التبرّك والتيمّن بالتسمية بأسمائهم عليهم‌السلام سيّما اسم نبيّنا محمّد صلىالله عليه‌وآله‌و سلم وأئمّتنا عليهم‌السلام ؛ وذلك لما في الأخبار الكثيرة « 2 » : منها : قول الإمام الباقر عليه‌السلام : « أصدق الأسماء ما سمّي بالعبودية ، وأفضلها أسماء الأنبياء » « 3 » . ومنها : قول أبي الحسن عليه‌السلام في رواية سليمان الجعفري : « لا يدخل الفقر بيتاً فيه اسم محمّد أو أحمد أو علي أو الحسن أو الحسين أو جعفر أو طالب أو عبد اللّه أو فاطمة من النساء » « 4 » . إلى غير ذلك من الأخبار . ( انظر : تسمية ) وذكروا أنّه يُتبرّك بأسماء الأئمّة عليهم‌السلام بكتابتها بعد كتابة الشهادتين على كفن الميّت « 5 » ، وهو ما يظهر من فحاوى الأدلّة من مشروعية الاستعاذة والتبرّك وطلب الرحمة والمغفرة بما هو مظنّتها « 6 » . ب - التبرك بالقرآن الكريم : القرآن الكريم كتاب اللّه المجيد وكلامه الشريف ، له منزلة عظيمة في الدين الإسلامي والشريعة المقدّسة ، وقد حثّ النبي صلىالله عليه‌وآله‌و سلم وأهل البيت عليهم‌السلام المسلمين على تلاوته ، وكتابته وحفظه والاهتداء بهديه ، والتدبّر في آياته ، والاستشفاء والتبرّك به « 7 » ، نذكر من ذلك - على سبيل المثال - ما يرتبط ببركته ما رواه ابن القدّاح عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : البيت الذي يُقرأ فيه

--> ( 1 ) المبسوط 1 : 357 . التحرير 1 : 398 . مجمع الفائدة 4 : 227 ، 228 . ( 2 ) كشف اللثام 7 : 527 . جواهر الكلام 31 : 254 . مهذب الأحكام 25 : 259 . ( 3 ) الوسائل 21 : 391 ، ب 23 من أحكام الأولاد ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 21 : 396 ، ب 26 من أحكام الأولاد ، ح 1 . ( 5 ) انظر : الروضة 1 : 133 - 135 . كشف اللثام 2 : 296 - 297 . الحدائق 4 : 49 . الغنائم 3 : 439 . مفتاح الكرامة 4 : 78 - 82 . كشف الغطاء 2 : 276 . جواهر الكلام 4 : 225 . الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 361 ، 362 . ( 6 ) جواهر الكلام 4 : 227 . ( 7 ) انظر : التبيان 6 : 513 . كشف الغطاء 3 : 452 . العروة الوثقى 1 : 342 ، م 19 ، و 345 ، تعليقةالشيرازي ، الرقم 2 . مستمسك العروة 2 : 285 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 537 .