مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

16

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

المنافع فيها من حيث الملك ، وبذلك تكون ذات قيمة ، كما في أكل اللحم من الشاة التي قد أشرفت على الموت فذبحت ، وكالعتق في العبد « 1 » . الثالث : تقويم المنافع على الموصى له ولا تقوّم العين ؛ لأنّها لا قيمة لها . وقوّى هذا القول الشيخ الطوسي حيث قال : « ومن الناس من قال : يقوّم عليه المنفعة وتسقط الرقبة في باب القيمة . وهذا ضعيف عندهم ، وهو الأقوى عندي » « 2 » . وقد ذكر في وجهه : أنّ العين بعد فرض كونها مسلوبة المنفعة لا قيمة لها كي تقوّم « 3 » . ونوقش فيه بأنّ المفروض أنّ لها قيمة كالمثال المتقدّم ؛ ولهذا استوجه الطريق الثاني « 4 » . وبقية التفاصيل تأتي في محلّها . ( انظر : وصيّة ) ه - - في اليمين : اليمين قد يتعلّق بالفعل - كما لو حلف على البيع أو التزويج - فيكفي في الوفاء به الفعل مرّة واحدة ، وأمّا إذا تعلّق بالترك - كما لو حلف على أن لا يدخل داراً معيّنة ، أو لا يأكل مأكولًا معيّناً ، أو لا يلبس ثوباً معيّناً - اقتضى ذلك الترك على التأبيد « 5 » ؛ نظراً إلى أنّ اليمين قد تعلّق بنفي الطبيعة التي لا تتحقّق إلّا بتركها إلى الأبد ، بخلاف الحلف على الفعل الذي يتحقّق بجزئيٍّ من جزئيّاته « 6 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : يمين ) و - في الإيلاء : الإيلاء : هو الحلف على ترك وطئ زوجته إضراراً بها ، إمّا في مدّة تزيد على أربعة أشهر ، وإمّا إلى الأبد ، كما لو صرّح بأن لا يطأها أبدا ، أو أطلق بأن حلف

--> ( 1 ) غاية المراد 2 : 495 . جامع المقاصد 10 : 193 . الروضة 5 : 41 . كفاية الأحكام 2 : 57 . جواهرالكلام 28 : 339 . ( 2 ) المبسوط 3 : 212 . ( 3 ) التذكرة 2 : 505 ( حجرية ) . ( 4 ) جواهر الكلام 28 : 339 . ( 5 ) الشرائع 3 : 176 . المسالك 11 : 256 . جواهرالكلام 35 : 311 . تحرير الوسيلة 2 : 101 - 102 ، م 14 ، 15 . ( 6 ) جواهر الكلام 35 : 311 .