مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
150
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
ميّتاً آدمياً غير شهيد ، بعد برده وقبل تطهيره بالغسل ، وجب عليه غسل مسّ الميّت « 1 » . ( انظر : مسّ الميّت ) 3 - تبرّد الصائم بالتمضمض : المشهور « 2 » بين الفقهاء أنّه لو أدخل الصائم الماء في فمه بمضمضة أو غيرها فسبقه ودخل في حلقه ، فإن كان في مضمضة وضوء الفريضة فلا قضاء عليه ولا كفّارة « 3 » . وأمّا إذا كان الوضوء لنافلة فمنهم من حكم بوجوب القضاء « 4 » ، ومنهم من أشكل في صحّة الصوم « 5 » . وقال السيّد السيستاني : « وإن كان الأحوط الأولى القضاء فيما إذا كان ذلك في الوضوء لصلاة النافلة ، بل مطلقاً إذا لم يكن لوضوء صلاة الفريضة » « 6 » . ولو كان الإدخال للتبرّد أو للعبث وجب عليه القضاء خاصّة « 7 » بلا خلاف فيه في الجملة بين علمائنا « 8 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 9 » . واستدلّ « 10 » لذلك بما رواه يونس عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال : « الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء ، وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فليس عليه شيء وقد تمّ صومه ، وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة ، والأفضل للصائم أن لا يتمضمض » « 11 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : صوم )
--> ( 1 ) القواعد 1 : 179 . الدروس 1 : 117 . العروةالوثقى 2 : 3 . ( 2 ) مصباح الهدى 8 : 270 . ( 3 ) المعتبر 2 : 663 . العروة الوثقى 3 : 609 . تحريرالوسيلة 1 : 267 . ( 4 ) المنهاج ( سعيد الحكيم ) 1 : 339 . ( 5 ) المنهاج ( الحكيم ) 1 : 387 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 273 . المنهاج ( محمّد الروحاني ) 1 : 259 . ( 6 ) المنهاج ( السيستاني ) 1 : 330 . ( 7 ) المعتبر 2 : 663 . العروة الوثقى 3 : 609 . تحريرالوسيلة 1 : 267 . ( 8 ) الرياض 5 : 379 . ( 9 ) الانتصار : 188 . الخلاف 2 : 216 ، م 76 . الغنية : 139 . ( 10 ) الحدائق 13 : 90 . ( 11 ) الوسائل 10 : 71 ، ب 23 ممّا يمسك عنه الصائم ، ح 3 .