مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
140
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
بينه وبين اللّه تعالى ، كما لو قد لزمه بغير اختيار صاحبه ، بأن أتلف عليه ما يضمن بالمال « 1 » . وأشكل عليه المحقّق النجفي : بأنّ عموم « إقرار العقلاء » « 2 » يشمل نفوذ إقرار السفيه المبذّر بعد رفع الحجر عنه ، المقتصر في تخصيصه على الحجر عن تعجيل ما أقرّ به له ، لا أنّه لا يلتزم به حتى لو فكّ حجره ؛ إذ هو غير مسلوب العبارة . إلّا أن يقال : إنّ الحجر عليه في المال لعدم قابليّته لحفظ المال ، فكلّ تصرّف مالي في حال سفهه لا أثر له في الظاهر بدون انجباره بنظر الولي . نعم ، لو علم اشتغال ذمّته فيما بينه وبين اللّه سبحانه وتعالى فيما أقرّ به وجب عليه التخلّص « 3 » . ( انظر : إقرار ) 4 - ولاية المبذّر : لولاية المبذّر على غيره وولاية الغير عليه أحكام ، أهمّها : أ - الولاية على المبذّر : تثبت الولاية على المبذّر السفيه في التصرّفات المالية ؛ لقوله سبحانه وتعالى : فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ « 4 » . والولاية في مال السفيه للحاكم ، سواء تجدّد السفه عليه بعد بلوغه أو بلغ سفيهاً ؛ لأنّ الحجر يفتقر إلى حكم الحاكم ، وزواله أيضا يفتقر إليه ، ولا ولاية للأب ولا للجدّ ولا لوصيّهما على السفيه « 5 » . ( انظر : سفه ، ولاية ) ب - الولاية للمبذّر : تثبت الولاية للمبذّر المحجور عليه في الأمور التي لا تستلزم تصرّفاً مالياً . وأمّا ما يستدعي تصرّفاً مالياً - كالولاية على اللقيط - فالأقرب عند بعض الفقهاء
--> ( 1 ) المسالك 11 : 90 . ( 2 ) الوسائل 23 : 184 ، ب 3 من الإقرار ، ح 2 . ( 3 ) جواهر الكلام 35 : 105 . ( 4 ) البقرة : 282 . ( 5 ) التذكرة 14 : 244 .