مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
133
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
ويوفّر كثيراً من الأموال للإنفاق الإنتاجي بدلًا عن الإنفاق الاستهلاكي الأمر الذي ينهض باقتصاد المجتمع عامّة « 1 » . سادساً - آثار التبذير : للتبذير جملة من الأحكام والنتائج والآثار التي تعرّض لها الفقهاء المسلمون ، وأهمّها ما يلي : 1 - في الحجّ : يجب الحجّ على المبذّر « 2 » ؛ لعموم قوله تعالى : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا « 3 » ، فإذا كان محجوراً عليه وجب على الولي أن يرسل معه حافظاً يحفظه عن التبذير « 4 » ، إلّا أن يأمنه على المال إلى الإياب « 5 » ، أو لا يجد حافظاً متبرّعاً « 6 » ، ويعلم أنّ اجرته ومؤونته تزيد على ما يبذّره « 7 » . واجرة الحافظ جزء من الاستطاعة « 8 » ، والنفقة الزائدة للسفر إلى الإياب من مال المبذّر « 9 » . ولا يجب على المبذّر تحصيل اجرة الحافظ ؛ لأنّها من شروط الواجب المشروط ، فلا يجب تحصيل شرطه ؛ وذلك أنّ شرط الواجب المشروط الذي لا يجب تحصيله هو الذي قرن به الأمر ، أمّا غيره من الشروط الباقية فإنّ الأمر بالإضافة إليها مطلق فيجب تحصيلها ، والأمر بالحجّ مشروط بالاستطاعة ، فكلّ ما يكون داخلًا في مسمّى الاستطاعة لا يجب تحصيله ولا يجب الحجّ إلّا إذا حصل « 10 » . وإذا زال الحجر عن المبذّر لم يلزمه إعادة حجّة الإسلام « 11 » . ولو شرع المبذّر في حجّ الفرض أو في حجّ نذره قبل الحجر بغير إذن الولي لم
--> ( 1 ) اقتصادنا : 630 . ( 2 ) انظر : القواعد 1 : 406 . التذكرة 7 : 20 . جواهرالكلام 17 : 281 . ( 3 ) آل عمران : 97 . ( 4 ) القواعد 1 : 406 . ( 5 ) جواهر الكلام 17 : 281 . ( 6 ) القواعد 1 : 406 . جواهر الكلام 17 : 281 . ( 7 ) جواهر الكلام 17 : 281 . ( 8 ) القواعد 1 : 406 . ( 9 ) القواعد 1 : 406 . التذكرة 7 : 20 . جواهر الكلام 17 : 281 . ( 10 ) جامع المقاصد 3 : 128 . ( 11 ) التذكرة 7 : 20 .