مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
68
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
ويستدلّ له بأصالة الصحّة ، وبقول النبي صلىالله عليه وآلهوسلم في رواية منصور بزرج عن عبد صالح عليهالسلام : « المؤمنون عند شروطهم » « 1 » . وبعموم الأدلّة وعدم الدليل الواضح على المنع « 2 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : مضاربة ) 2 - في الشركة : ذهب بعض الفقهاء إلى لزوم تعيين رأس المال جنساً وقدراً في الشركة ، فلا تصحّ الشركة فيما كان المال الممزوج مجهول الجنس - كما إذا لم يعلم أنّه ذهب أو فضّة - . وكذا لا تصحّ الشركة إذا كان مجهول القدر - كما إذا مزجا المالين جزافاً - لأنّ الآذن لا يدري في أيّ شيء أذن ، والمأذون لا يدري ماذا يستفيد بالإذن « 3 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : شركة ) 3 - في مال الإجارة : ذكر بعض الفقهاء أنّ من شروط الإجارة كون الأجرة معلومة ، فلو كانت متاعاً أو طعاماً ممّا يكال أو يوزن فلابدّ من معلوميتها كيلًا أو وزناً ؛ لتلافي الغرر المنهي عنه « 4 » . قال الشيخ الطوسي : « مال الإجارة يصحّ أن يكون جزافاً ، وفي الناس من قال : لا يجوز . والأوّل أصحّ » « 5 » . واستدلّ لذلك بأصالة الصحة ، ولأنّ الغرر منفيّ لحصول العلم بالمشاهدة « 6 » . لكنّ الشيخ الطوسي ذهب في بعض كتبه إلى أنّ الإجارة لا تنعقد إلّا بأجل معلوم ومال معلوم « 7 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : إجارة )
--> ( 1 ) الوسائل 21 : 276 ، ب 20 من المهور ، ح 4 . ( 2 ) انظر : المختلف 6 : 27 . جواهر الكلام 26 : 359 . ( 3 ) جامع المقاصد 8 : 19 . وانظر : القواعد 2 : 326 . ( 4 ) السرائر 2 : 459 . ( 5 ) المبسوط 3 : 24 . ( 6 ) انظر : المختلف 6 : 105 . ( 7 ) النهاية : 443 .