مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

378

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

في العدّة ؛ إلّا أن ترجع فيما بذلته وافتدت به قبل خروجها من العدّة « 1 » . ومنها : طلاق اليائس والصغيرة ، فإنّ الصغيرة التي لم تبلغ التسع بعد لو جرى طلاقها فلا عدّة لها وتبين من زوجها ، كذلك اليائس من الحيض على الخلاف في تحديد تاريخ اليائس بالنسبة إلى المرأة القرشية وغيرها ، فإنّ اليائسة لو طلّقت بانت ولا رجعة في طلاقها هذا إلّا بعقدٍ جديد . ومنها : المرأة غير المدخول بها ولو دبراً ، فإنّه لو تزوجها ثمّ طلّقها دون أن يقاربها كان طلاقه لها طلاقاً بائناً . ومنها : المطلّقة ثلاثاً بينها رجعتان ، فلو طلّق الرجل زوجته ثمّ راجعها أو أعادها بعقدٍ جديد ثمّ طلّقها ثمّ أعادها ثمّ طلّقها كان الطلاق الثالث بائناً لا يرجع إليها فيه إلّا بعقد جديد يسبقه نكاح شخص آخر لها . هذا كلّه في الطلاق البائن ، أمّا في الطلاق الرجعي فإنّ البينونة تحصل بتمام العدّة ، كما أنّها تحصل في العقد المنقطع بتمام المدّة المقرّرة في العقد أو بهبة الزوج المدّة للزوجة . ( انظر : خلع ، مباراة ) رابعاً - أثر البينونة : لو بانت المرأة من زوجها بطلاق بائن أو فسخ تبين به - من ارتداد أو لعان وغيرهما - أو بغير ذلك ممّا تقدّم تسقط نفقتها وسكناها ، بل تسقط جميع حقوقها على زوجها وجميع حقوقه عليها . ولو خرجت عن العدّة لا يملك الزوج استرجاعها إلّا بعقد جديد « 2 » بلا خلاف فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه « 3 » . وتفصيل البحث موكول إلى محلّه . ( انظر : ارتداد ، طلاق ، لعان )

--> ( 1 ) تحرير الوسيلة 2 : 315 ، م 16 ، 18 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 308 ، م 1498 . ( 2 ) انظر : المسالك 8 : 450 . كشف اللثام 7 : 580 . الحدائق 25 : 110 . ( 3 ) جواهر الكلام 31 : 320 .