مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

377

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

ولكن طعن فيهما بضعف السند « 1 » . ولكن قال المحدّث البحراني : « وبالجملة ، فإنّ قول الشيخ . . . قويّ لا أعرف له علّة إلّا ما يتخيّل من ضعف أخباره » « 2 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : إسلام ، نكاح ) 3 - اللعان : إذا وقع اللعان الجامع للشرائط بين الزوجين ينفسخ عقد النكاح بينهما ، وتحصل الفرقة والبينونة ، ولم تحلّ له أبدا ، وكان على المرأة العدّة من وقت لعانها « 3 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : لعان ) 4 - بيع الأمة : لو أنّ رجلًا زوّج مملوكته من رجل حرّ ، ثمّ إنّ سيّدها باعها بعدُ من آخر ، فالظاهر من كلمات بعض الفقهاء صيرورة المملوكة بائنةً من زوجها الحرّ بالبيع « 4 » ؛ لما رواه أبو بصير عن أحدهما عليهماالسلام في رجل زوّج مملوكته ثمّ باعها ، قال : « إذا باعها سيّدها فقد بانت من الزوج الحرّ إذا كان يعرف هذا الأمر . . . » « 5 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : رقّ ، نكاح ) 5 - الطلاق البائن : ذكر الفقهاء أنّ الطلاق البائن يوجب قطع العلقة بين الزوجين ، وقالوا بأنّ لهذا النوع من الطلاق مصاديق متعدّدة : منها : الخلع والمباراة ، فكلّ واحد منهما متى حصل مع الطلاق كانت التطليقة « 6 » بائنة تنفصل فيها الزوجة عن زوجها انفصالًا تاماً ولا رجعة للزوج على المرأة

--> ( 1 ) نهاية المرام 1 : 196 . ( 2 ) الحدائق 24 : 36 . ( 3 ) تحرير الوسيلة 2 : 325 ، م 16 . مهذّب الأحكام 26 : 262 . وانظر : القواعد 3 : 190 . ( 4 ) الفقيه 3 : 453 - 454 ، ذيل الحديث 4569 . الحدائق 24 : 284 . ( 5 ) الوسائل 21 : 156 ، ب 47 من نكاح العبيدوالإماء ، ح 9 . ( 6 ) النهاية : 528 .