مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

365

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

ومنها : أنّه لو دار ثبوت الموضوعات مدار حصول العلم لكلّ أحد لزم العسر والحرج الشديدان المنفيّان بالنصّ والإجماع ، فكذا المقدّم ، فتثبت حجّية البيّنة بعدم القول بالفصل « 1 » . ثالثاً - شروط البيّنة : ذكروا للبيّنة شروطاً كثيرةً يرجع أكثرها إلى صفات الشاهد ، وقسّمها العلّامة الحلّي إلى شروط عامّة لابدّ من حصولها في جميع الموارد - وهي : البلوغ والعقل والإيمان والعدالة وطهارة المولد وارتفاع التهمة - وشروط خاصّة لا يشترط حصولها في جميع الموارد ، كالذكورة والعدد والحرّية والعلم « 2 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : شهادة ) رابعاً - البيّنة على البيّنة ( بيّنة الأصل وبيّنة الفرع ) : هل تختصّ الحجّية بالبيّنة على الواقعة ( بيّنة الأصل ) أو تشمل البيّنة على البيّنة ( بيّنة الفرع ) ؟ قال المحقّق النجفي : « وهي [ الشهادة على الشهادة ] مقبولة عندنا في الجملة بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل لعلّ المحكي منه على ذلك متواترة ، كما أنّه يمكن دعوى القطع به من مجموع النصوص . . . » « 3 » . واستدلّ له بموثّقة طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن علي عليهم‌السلام : « أنّه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل ، إلّا شهادة رجلين على رجل » « 4 » . ومثلها موثّقة غياث بن إبراهيم « 5 » . وبهما ترفع اليد عن إطلاق موثّقة غياث ابن إبراهيم الأخرى عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام : « أنّ عليّاً عليه‌السلام قال : لا أقبل شهادة رجل على رجل حيّ وإن كان باليمن » « 6 » ؛ فإنّها تحمل على صورة عدم تعدّد الشاهد على شاهد الأصل ، بل لا يبعد كون ظاهرها ذلك « 7 » .

--> ( 1 ) العناوين 2 : 651 . ( 2 ) الإرشاد 2 : 155 - 160 . ( 3 ) جواهر الكلام 41 : 189 . ( 4 ) الوسائل 27 : 403 ، ب 44 من الشهادات ، ح 2 . ( 5 ) الوسائل 27 : 403 - 404 ، ب 44 من الشهادات ، ح 4 . ( 6 ) الوسائل 27 : 403 ، ب 44 من الشهادات ، ح 3 . ( 7 ) أسس القضاء والشهادة : 568 .