مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

355

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

بيّنة أوّلًا - التعريف : لغة : البيّنة : الدلالة والحجّة الواضحة ، من بان يبين بياناً وتبياناً : اتّضح ، فهو بيّن كسيّد « 1 » . وبيّن وتبيّن واستبان كلّها بمعنى الوضوح والانكشاف « 2 » . قال الراغب : « والبيّنة : الدلالة الواضحة ، عقلية كانت أو محسوسة ، وسمّي الشاهدان بيّنة ؛ لقوله عليه‌السلام : « البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر » « 3 » » « 4 » . اصطلاحاً : استعملها الفقهاء في كتاب القضاء في شهادة العدلين أو الشاهد المتعدّد . وهذا لا إشكال فيه ، إنّما الكلام في أنّ ذلك هل هو اصطلاح حديث بين الفقهاء ، أو هو ثابت من لدن زمن النبي صلىالله عليه وآله‌وسلم ، أو أنّه حدث زمن الصادقين عليهماالسلام ، أو لم يثبت شيء من ذلك ؟ نسب « 5 » إلى ظاهر كلمات الفقهاء ثبوته من زمن النبي صلىالله عليه وآله‌وسلم ، حيث إنّهم استدلّوا بقوله صلىالله عليه وآله‌وسلم في رواية هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام : « إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان . . . » « 6 » على حجّية قول العدلين ، وذلك ظاهر كلام السيّد البجنوردي حيث قال : « ولذلك لم يحتمل أحد من الفقهاء في قوله صلىالله عليه وآله‌وسلم : « البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر » ، أو في قوله صلىالله عليه وآله‌وسلم : « إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان » أن يكون مراده صلىالله عليه وآله‌وسلم غير هذا المعنى » « 7 » .

--> ( 1 ) القاموس المحيط 4 : 291 . تاج العروس 9 : 148 . المعجم الوسيط 1 : 80 . ( 2 ) المصباح المنير : 70 . ( 3 ) المستدرك 17 : 397 ، 398 ، ب 18 من كيفيّةالحكم ، ح 1 . ( 4 ) المفردات : 157 . وانظر : تاج العروس 9 : 152 . ( 5 ) القواعد الفقهيّة ( المكارم ) 2 : 47 . ( 6 ) الوسائل 27 : 232 ، ب 2 من كيفيّة الحكم ، ح 1 . ( 7 ) القواعد الفقهيّة ( البجنوردي ) 3 : 10 - 11 .