مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
307
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
2 - المالكية الموقّتة : وهي ملكية تبدأ بواسطة سبب معيّن في زمان خاص ، وتستمرّ في مدّة محدودة ، وتنتهي بانتهاء تلك المدّة بدون أن يحدث أيّ سبب اختياري أو قهري . وواضح أنّ البيع الموقّت يعتبر سبباً لمثل هذه المالكية ؛ لأنّ نتيجته حصول الملك في مدّة محدودة للمشتري ثمّ عود المال إلى البائع أو غيره . 3 - بيع السنين : وقد استخدم في كلمات الفقهاء بثلاثة معانٍ : أحدها : عين البيع الموقّت بالتعريف المتقدّم له ، وهو الذي ورد بشكل واضح في كلمات العلّامة الحلّي « 1 » . ثانيها : ما جاء في كلام ابن الجنيد أنّه بيع السلم إذا بلغ الأجل فيه إلى ثلاث سنين « 2 » . ثالثها : ما ورد في كلمات العديد من الفقهاء في بيع ما يثمره الشجر أو النخل أكثر من عام « 3 » . ومن الواضح أنّه على المعنيين الأخيرين مباينٌ للبيع الموقّت . 4 - الإجارة : وهي - لغةً - اسم للُاجرة « 4 » ، وقيل : هي اسم مصدر من آجر الإنسان واستأجره « 5 » ، واصطلاحاً عقد معاوضة على تمليك منفعةٍ بعوض « 6 » . والفرق بينها وبين البيع الموقّت في أنّه بالبيع تملك الرقبة والعين ، بخلاف الإجارة حيث تملك المنفعة دون العين ، وإن كانا يشتركان في الملكية الموقّتة لشيءٍ مّا . ( انظر : إجارة ) ثالثاً - مطالعة تاريخية لمسألة البيع المؤقّت : لعلّ أوّل من أشار إلى البيع الموقّت هو الشيخ الطوسي في المسائل الحائريّات في جوابه لمّا سئل عن معنى قول الشيخ المفيد : « وإذا اقترن إلى البيع اشتراط في
--> ( 1 ) انظر : نهاية الإحكام 2 : 524 . التحرير 2 : 426 . ( 2 ) نقله عنه في المختلف 5 : 165 . ( 3 ) انظر : النهاية : 414 - 415 . فوائد القواعد : 557 . ( 4 ) العين 6 : 173 . تهذيب اللغة 11 : 180 . معجم مقاييس اللغة 1 : 163 . ( 5 ) لسان العرب 1 : 78 . ( 6 ) المبسوط 3 : 23 . المسالك 5 : 171 . جواهرالكلام 27 : 204 .