مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
302
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
لا خصوص العطاء الخارجي ، وتشملها الأدلّة العامة والخاصة ، ويكون مقتضى القاعدة فيها الصحّة واللزوم ، ولا يرفع اليد عن ذلك إلّا بدليل شرعي من إجماع أو غيره دالّ على عدم اللزوم أو عدم الملك ، فيقتصر حينئذٍ في الإباحة الشرعية على القدر المتيقّن . وقد خرجنا عن مقتضى القاعدة في موردين اعتبرنا فيهما اللفظ ؛ للدليل الخاص ، وهما النكاح والطلاق « 1 » . وقال الإمام الخميني : إنّ القاعدة وإن اقتضت جريان المعاطاة في مطلق المعاملات ولكن كلّ فعل ونحوه يمكن أن يكون سبباً ، بل لابدّ أن يكون سبباً عقلائياً ، ففي مثل الوصيّة للعتق بعد الموت أو التمليك بعده وإن أمكن إفهامها بالإشارة ونحوها ، لكن ليس مثل تلك الأفعال أسباباً عقلائية « 2 » . وعلى هذا كلّ فعل يقبل أن يكون مصداقاً للمعاملة العقدية أو الإيقاعية عقلائياً ولم يعتبر شرعاً لفظ خاص فيها ، فيمكن أن يتحقّق به عنوانها إذا أنشئت به ؛ لكفاية الأدلّة العامة اللفظية . بيع المكره ( انظر : إكراه ، بيع ) بيع الملاقيح ( انظر : بيع الغرر ) بيع الملامسة ( انظر : بيع الغرر ) بيع المنابذة ( انظر : بيع الغرر )
--> ( 1 ) التنقيح في شرح المكاسب ( موسوعة الإمام الخوئي ) 36 : 153 . ( 2 ) البيع ( الخميني ) 1 : 268 .