مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
20
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
بشرط عدم الزيادة ، وعدم جواز بيعه من غير بائعه « 1 » ، وذهب جماعة إلى عدم جواز بيعه لا على البائع ولا على غيره ، بجنس الثمن الأوّل أو بغيره ، سواء باعه بالمساوي أو الأكثر أو الأقل « 2 » ، وقد ادّعي عليه الإجماع « 3 » ؛ لعدم الاستحقاق « 4 » . ب - بيعه بعد حلول الأجل وقبل القبض : يجوز بيع ما اشتراه سلفاً بعد حلول الأجل وقبل القبض من بايعه أو من غيره ، بجنس الثمن أو بجنس آخر ، بالمساوي - الذي هو التولية - أو بالأكثر أو بالأقل ، ما لم يستلزم الربا « 5 » ، وقد ادّعي الاتّفاق على الجواز تارة « 6 » والإجماع أخرى « 7 » . قال السبزواري : « المشهور جواز بيعه تولية على من هو عليه وعلى غيره على كراهة في المكيل والموزون » « 8 » . ويدلّ على بيع الجميع توليةً جملة من النصوص « 9 » ، منها : خبر معاوية بن وهب ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليهالسلام عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه ، فقال : « ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه إلّا أن تولّيه الذي قام عليه » « 10 » . خلافاً للشيخ الطوسي فقد صرّح بعدم جواز بيع السلف تولية « 11 » ؛ مستدلًّا لذلك بما روي عن النبي صلىالله عليه وآلهوسلم أنّه « نهى عن بيع ما لم يقبض » « 12 » ، وفي رواية أخرى عنه صلىالله عليه وآلهوسلم أنّه قال : « من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره » « 13 » . والتولية بيع قبل القبض ، وصرف للمسلم فيه قبل قبضه ، فوجب أن لا يصلح ؛ لعموم الخبر « 14 » .
--> ( 1 ) المنهاج ( الخوئي ) 2 : 61 ، م 250 . وانظر : المنهاج ( السيستاني ) 2 : 85 ، م 268 . ( 2 ) المنهاج ( الحكيم ) 2 : 84 . تحرير الوسيلة 1 : 501 ، م 4 . هداية العباد ( الگلبايگاني ) 1 : 389 ، م 1911 . ( 3 ) التنقيح الرائع 2 : 145 . جامع المقاصد 4 : 241 . مهذّب الأحكام 18 : 37 . ( 4 ) كفاية الأحكام 1 : 523 . ( 5 ) تحرير الوسيلة 1 : 508 ، م 4 . هداية العباد ( الگلبايگاني ) 1 : 389 ، م 1911 . ( 6 ) مفتاح الكرامة 13 : 784 . ( 7 ) مهذّب الأحكام 18 : 38 . ( 8 ) كفاية الأحكام 1 : 523 . ( 9 ) مفتاح الكرامة 13 : 785 . ( 10 ) الوسائل 18 : 68 ، ب 16 من أحكام العقود ، ح 11 . ( 11 ) الخلاف 3 : 208 ، م 17 . المبسوط 2 : 136 . ( 12 ) سنن الترمذي 3 : 586 ، ح 1291 . ( 13 ) السنن الكبرى ( البيهقي ) 6 : 30 . ( 14 ) الخلاف 3 : 208 ، م 17 .