مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

163

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

من آجلة عاجلة بعشر ملاقيح من أولاد حمل في قابل » « 1 » . ه - - بيع المَجْر : بيع المجر - بالميم المفتوحة والجيم الساكنة والراء - اختلف في تفسيره ، فقيل : إنّه بيع البعير أو غيره بما في بطن الناقة « 2 » . وقيل : إنّه بيع ما في الأرحام « 3 » . وقيل : المجر : الربا والقمار والمحاقلة والمزابنة « 4 » . وقد روي عن النبي صلىالله عليه وآله‌وسلم أنّه نهى عن بيع المجر « 5 » ؛ لأنّه بيع غرري « 6 » ، ويجري فيه ما جرى في البيوع السابقة . و - بيع الحصاة : وهو بيع من بيوع الجاهلية التي كانوا يتبايعونها ، وقد ورد النهي عنه في النبوي حيث روى القاسم بن سلام بإسناد متّصل إلى النبي صلىالله عليه وآله‌وسلم أنّه نهى عن المنابذة والملامسة وبيع الحصاة « 7 » . وقيل في معناه : أن يقول البائع أو المشتري : إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع « 8 » . وقيل : هو أن يقول : بعتك هذا بكذا على أنّي متى رميت هذه الحصاة وجب البيع « 9 » . وقيل : أن يقول : بعتك ثوباً من هذه الأثواب وأرمي بهذه الحصاة ، فعلى أيّها وقعت فهو المبيع ، أو يقول : أرمي بهذه الحصاة فإلى أيّ موضع بلغت من الأرض يكون مبيعاً منك « 10 » . وقيل : أن يجعلا نفس الرمي بيعاً ، فيقول البائع : إذا رميت هذه الحصاة فهذا الثوب مبيع منك بعشرة « 11 » .

--> ( 1 ) الوسائل 17 : 352 ، ب 10 من عقد البيع ، ح 3 . ( 2 ) ذكره الصدوق في معاني الأخبار : 278 . ونقلهفي الغريبين ( 6 : 1729 ) عن أبي زيد . ( 3 ) القواعد 2 : 14 . التحرير 2 : 255 . نقله فيالمبسوط ( 2 : 97 ) عن أبي عبيدة . ( 4 ) نقله في المبسوط ( 2 : 97 ) عن ابن الأعرابي . ( 5 ) الوسائل 17 : 352 ، ب 10 من عقد البيع ، ح 2 . كنز العمّال 4 : 75 ، ح 9594 . ( 6 ) معاني الأخبار : 278 . المنتهى 15 : 344 - 345 . ( 7 ) الوسائل 17 : 358 ، ب 12 من عقد البيع ، ح 13 . ( 8 ) معاني الأخبار : 278 . عوائد الأيّام : 89 . ( 9 ) المنتهى 15 : 345 . نهاية الإحكام 2 : 511 . ( 10 ) المنتهى 15 : 345 . نهاية الإحكام 2 : 511 . ( 11 ) نهاية الإحكام 2 : 511 .