مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

15

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

بيع التولية أوّلًا - التعريف : بيع التولية - لغةً - : هو شراء سلعة بثمنٍ معلوم ، ثمّ يولّيها المشتري رجلًا آخر بذلك الثمن . قال ابن منظور : « والتولية في البيع أن تشتري سلعة بثمن معلوم ، ثمّ تولّيها رجلًا آخر بذلك الثمن » « 1 » . وقال الفيروزآبادي : « والتولية في البيع نقل ما ملكه بالعقد الأوّل وبالثمن الأوّل من غير زيادة » « 2 » . وقال الطريحي : « والتولية في البيع هو : أن يشتري الشيء ويولّيه غيره برأس ماله » « 3 » . ولا يختلف المعنى الاصطلاحي لبيع التولية عن معناه اللغوي « 4 » ، فإنّ البائع تارة يخبر برأس المال وأخرى لا يخبر ، فإذا لم يخبر فهو بيع المساومة ، وإذا أخبر فإن باع بربح كانت مرابحة ، وإن باع بنقيصة كانت مواضعة ، وإن باع بلا زيادة ولا نقيصة كانت تولية . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : 1 - المرابحة : وهي البيع مع الإخبار برأس المال مع الزيادة « 5 » . فتختلف عن التولية في أنّه لا زيادة في التولية بخلافها . 2 - المواضعة : وهي البيع مع الإخبار برأس المال والنقيصة « 6 » . فتختلف عن التولية في أنّها مع نقيصة ، أمّا هو فبدونها . 3 - المساومة : وهي البيع بدون الإخبار برأس المال « 7 » . فتختلف عن التولية في أصل الإخبار برأس المال . 4 - التشريك : وهو بيع بعض المبيع

--> ( 1 ) لسان العرب 15 : 406 . ( 2 ) القاموس المحيط 4 : 584 . ( 3 ) مجمع البحرين 3 : 1982 . ( 4 ) انظر : التذكرة 11 : 244 . ( 5 ) القواعد 2 : 56 . الدروس 3 : 218 . الرياض 8 : 221 . تحرير الوسيلة 1 : 502 . ( 6 ) القواعد 2 : 58 . الدروس 3 : 218 . الرياض 8 : 221 . ( 7 ) الدروس 3 : 218 . الرياض 8 : 221 . تحريرالوسيلة 1 : 502 .