مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
107
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
البيع الزماني أوّلًا - التعريف : لغة : البيع : مصدر باع ، وهو مبادلة مال بمال « 1 » . الزمان : الوقت القليل والكثير « 2 » . اصطلاحاً : هو تمليك عين بعوض في زمان معيّن ومحدّد من السنة أو غيرها ، يتكرّر ويتناوب دائماً ، كملكية زيدٍ للدار في شهر شوّال من كلّ سنة . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : 1 - البيع المؤقّت : وهو تمليك مال بعوض إلى زمان معيّن . والفرق بينه وبين البيع الزماني أنّ الملكية في البيع المؤقّت تحصل من حين العقد إلى أمد معيّن ولا يتكرّر بعدُ . وأمّا الملكية في البيع الزماني فتحصل في زمان معيّن محدود يتكرّر دائماً . 2 - المالكية المؤقّتة : وهي مالكية تبدأ بواسطة سبب معيّن في زمان خاص ، وتستمرّ في مدّة محدودة ، وبعد ذلك ينتهي عمرها في زمان معيّن آخر بدون أن يحدث أيّ سبب اختياري أو قهري . ومن الواضح أنّ البيع الزماني - على كلّ حال - ليس مصداقاً لمثل هذه المالكية ، بل المالكية في عقد البيع الزماني تكون مؤقّتة من ناحية ، ومن ناحية أخرى دائمية ؛ ذلك لأنّ مالكية المشتري للعين وإن كانت محدودة بفصل خاص أو شهر خاص أو أسبوع خاص على امتداد السنة ، وتنقطع في الأزمنة الأخرى من السنة . فتكون من هذه الجهة مؤقّتة ، إلّا أنّ مالكيته في ذلك الزمان الخاص تتكرّر بشكل متناوب كلّ عام ، فتصبح من هذه الجهة دائميةً وأبدية .
--> ( 1 ) المصباح المنير : 69 . ( 2 ) المصباح المنير : 256 .