مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

103

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

يطلقون عليه بعد حلول أجله اسم الدين إطلاقاً حقيقياً لا يصحّ السلب عنه « 1 » . الثاني : الجواز ، وهو ما أفتى به بعض الفقهاء « 2 » . واستدلّ له بلزوم الاقتصار في المنع عن بيع الدين بالدين المخالف لعمومات الصحّة في البيع على محلّ الوفاق ، وما نحن فيه ليس منه ؛ وذلك للشكّ في صدق الدين عليه . وأمّا خبر طلحة بن زيد المتقدّم فهو وإن كان عامّاً إلّا أنّه ضعيف سنداً « 3 » . ونوقش فيه بأنّه لا شكّ في صدق اسم الدين على هذا القسم ؛ لما بيّن في دليل القول الأوّل « 4 » . وأمّا الخبر فهو موثّق ؛ لوثاقة طلحة بن زيد ، فيتمسّك بعمومه لما نحن فيه « 5 » . الصورة السادسة - بيع دين مؤجّل حالّ لمضمون في الذمّة حالّ : لا شكّ ولا خلاف في صحّة بيع الدين بالكلّي المضمون في الذمّة « 6 » . قال الشهيد الثاني : « لا إشكال في جواز بيعه [ أي الدين ] بالمضمون الحالّ » « 7 » . ومثاله : ما إذا باع زيد الدين الحالّ على عمرو بدينار كلّي لم يكن مستقرّاً في ذمّته قبل البيع . واستدلّ له بعدم صدق الدين على الكلّي المضمون بالعقد ، لا لغةً ولا عرفاً ؛ ضرورة عدم كون المراد منه التأخير ، بل غاية المراد منه الكلّي الصادق على أفراد متعدّدة « 8 » ، وإن تأمّل المحقّق الأردبيلي في عدم صدق الدين عليه عرفاً « 9 » . نعم ، قيمة المغصوب ونحوها دين ، فيشملها النهي عن بيع الدين بالدين « 10 » .

--> ( 1 ) مفتاح الكرامة 15 : 95 - 96 . ( 2 ) الدروس 3 : 313 . الروضة 4 : 20 . ( 3 ) انظر : مفتاح الكرامة 15 : 96 . ( 4 ) انظر : مفتاح الكرامة 15 : 91 ، 96 . ( 5 ) انظر : العدّة 1 : 154 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 8 : 209 . ( 6 ) المختصر النافع : 158 . التذكرة 13 : 23 . المهذّبالبارع 2 : 476 . مجمع الفائدة 9 : 98 . الرياض 8 : 454 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 189 ، م 7 ، تعليقة الشهيد الصدر ، الرقم 12 . جامع المدارك 3 : 323 . ( 7 ) المسالك 3 : 433 . ( 8 ) المسالك 3 : 433 . جواهر الكلام 24 : 345 . جامع المدارك 3 : 323 . ( 9 ) مجمع الفائدة 9 : 99 . ( 10 ) جواهر الكلام 24 : 347 .