مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

82

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

معتبر ، وكذا أن يطّلع على رأس المال ؛ إذ ذلك من مقوّمات هويّته « 1 » . ولذلك قال بعض الفقهاء بأنّه لو قال البائع في المواضعة : ( بعتك بوضيعة درهم في كلّ عشرة ) فإن تبيّن عنده مبلغ الثمن ومقداره صحّ البيع على الأقوى على كراهية « 2 » . وأمّا إذا لم يتبيّن للمشتري مبلغ الثمن ومقداره فالظاهر بطلان البيع « 3 » . والبائع لابدّ في هذا البيع أن يكون صادقاً فيما يخبر به من رأس المال ؛ لأنّ هذا العقد من العقود المبنية على الأمانة ، فلو أخبر كاذباً يثبت للمشتري الخيار بين أخذ السلعة بالثمن الذي عيّنه البائع وغضّ النظر عن كذب إخباره ، وبين فسخ العقد من رأس المال « 4 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : بيع المواضعة ) 4 - بيع المحاباة : المحاباة : الميل إلى شخص بنصرته « 5 » ، أو إعطاء مال إليه بغير عوض « 6 » . وفي البيع : تسامح أحد المتبايعين في الثمن أو المثمن « 7 » . وقد حكم الفقهاء بمشروعية بيع المحاباة « 8 » ؛ لعموم وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ « 9 » أَوْفُوا بِالْعُقُودِ « 10 » ، وعدم الدليل على الخلاف ، فيكون من مصاديق البيع وتترتّب عليه أحكامه . واستدلّ لذلك - مضافاً إلى الآيات - ببعض الروايات الدالّة بفحواها على تسويغه « 11 » ، كرواية محمّد بن إسحاق ابن عمّار ، قال : قلت للرضا عليه‌السلام : الرجل

--> ( 1 ) انظر : التذكرة 11 : 247 . الحدائق 19 : 202 . هداية العباد ( الگلبايگاني ) 1 : 390 ، م 1915 . ( 2 ) رسالة صيغ العقود والإيقاعات ( رسائل المحقّق الكركي ) 1 : 184 . تحرير الوسيلة 1 : 502 ، م 1 . ( 3 ) هداية العباد ( الگلبايگاني ) 1 : 391 ، م 1916 . ( 4 ) الحدائق 19 : 207 . مهذب الأحكام 18 : 49 . ( 5 ) لسان العرب 3 : 37 . ( 6 ) العين 3 : 309 . المصباح المنير : 120 . ( 7 ) انظر : ينابيع الأحكام 5 : 184 . ( 8 ) المختلف 5 : 326 . التحرير 3 : 386 . مفتاح الكرامة 14 : 91 . ( 9 ) البقرة : 275 . ( 10 ) المائدة : 1 . ( 11 ) انظر : المختلف 5 : 326 - 327 .