مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
72
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
أطلق تعريف المحاقلة بأنّها بيع السنبل بحبّ منه ولم يقيّده بشيء . لكنّه لا وجه له إلّا إذا جعل الدليل على حرمة المحاقلة والمنع من بيع الحنطة بالحنطة التعليل بالربا . والتفصيل في محلّه . ( انظر : بيع المحاقلة ) 11 - بيع الضالّة أو العبد الآبق : من أنواع البيع بحسب المبيع بيع العبد الآبق ، وقد وقع الكلام في جوازه وعدمه ؛ لأنّ المعروف أنّ ممّا يشترط في المبيع أن يكون مقدوراً على تسليمه ؛ ولهذا صرّحوا بعدم صحّة بيع الآبق منفرداً « 1 » إجماعاً « 2 » ؛ لتعذّر تسليمه ، ولبعض الروايات كموثّقة سماعة عن أبي عبد اللّه عليهالسلام في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله ، قال : « لا يصلح إلّا أن يشتري معه شيئاً آخر ويقول : أشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا . . . » « 3 » . والظاهر أنّ القدرة على التسليم شرط بالتبع والمقصود الأصلي هو التسلّم ، فلو أمكن صحّ البيع ، فلو كان المشتري قادراً على ذلك فالأقوى الجواز « 4 » . ومن هنا صرّح السيّد المرتضى بأنّ صحّة بيع الآبق على من يقدر على تسلّمه ممّا انفردت به الإمامية « 5 » ، وهو متّجه ؛ لأنّ ظاهر معاقد الإجماع بضميمة التتبّع في كلماتهم وفي استدلالهم بالغرور غيره مختصّ بغير ذلك « 6 » . هذا ، ويمكن الانتفاع ببيع الآبق للعتق في كفّارة ونحوها ، وفي هذا المورد يجوز بيعه ولو لم يقدر على تسليمه « 7 » . كما أنّه يصحّ بيعه منضمّاً إلى ما يصحّ بيعه إجماعاً « 8 » ، ولو ضمّ إلى ما يصحّ بيعه وتعذّر القبض لم يرجع على البائع وكان الثمن في مقابلة الضميمة « 9 » . كما يشترط في الآبق أيضا كونه معلوماً موجوداً عند العقد ، فلو ظهر كونه حين العقد تالفاً أو لغير البائع أو مخالفاً للوصف بطل البيع فيما يقابله من الثمن في الأوّل ، وتخيّر المشتري في الثانيين إن لم يجز مالكه في الثاني على صحّة الفضولي . ولا يلحق بالآبق غيره ممّا في معناه كالبعير الشارد والفرس الغائر والمملوك المتعذّر تسليمه بغير الإباق وغيرها على
--> ( 1 ) الانتصار : 435 . الكافي في الفقه : 356 . الغنية : 211 . الإرشاد 1 : 361 . غاية المراد 2 : 30 . ( 2 ) مستند الشيعة 14 : 323 . جواهر الكلام 22 : 393 . ( 3 ) الوسائل 17 : 353 ، ب 11 من عقد البيع ، ح 2 . ( 4 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 190 - 191 . وانظر : كشف الرموز 1 : 453 . المسالك 3 : 172 . كفاية الأحكام 1 : 454 . ( 5 ) الانتصار : 435 . ( 6 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 191 . ( 7 ) انظر : وجيزة الأحكام 3 : 4 . جامع المسائل ( البهجت ) 2 : 532 . ( 8 ) مستند الشيعة 14 : 324 . ( 9 ) انظر : الشرائع 2 : 17 . الإرشاد 1 : 361 .